أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 63/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 63/ 52 ق

خلاصة المبدأ

صدور الحكم من قاض غير الذي سمع المرافعة في الدعوى – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 154 لسنة 2004 م أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية مختصماً المطعون ضدها قال في بيانها:- إنه تزوج بالمدعى عليها منذ عام 1997م وأنجبت منه ولدين هما:- ابنته (…) وابنه (…) وقد التزم بما يحق لها عليه، إلا أنها أهملته، ولم تعن براحته واستقراره، وأصبح من غير الممكن دوام الحياة الزوجية بينهما… وخلص إلى طلب الحكم بإثبات الطلاق الذي سيوقعه عليها… وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة طلبت فيها الحكم لها على مطلقها بنفقة عدتها، وإهمالها خلال المدة من 0-20-5-2002 م إلى صدور الحكم، ونفقة

محضونيها، وأجرة حضانتها، وبحقها في البقاء ببيت الزوجية الكائن بالسلماني الغربي / ببنغازي، وبإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها، ومقدمه، ومبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عما لحقها من ضرر جراء طلاقها… وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإثبات الطلاق الذي أوقعه أمامها (…) بتاريخ 20-4-2004م، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها البالغ مقداره خمس أواق من الذهب ومبلغ ألفي دينار تعويضا لها عن الضرر الذي لحقها جراء الطلاق، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلبات المتعلقة بنفقة العدة والإهمال، والمتعة، ونفقة المحضونين وأجرة الحضانة لعدم عرض النزاع بشأنها على اللجنة الشعبية للمحلة، وبرفض الدعوى بالنسبة لطلب المدعية البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالطلب المتعلق بمقدم الصداق… فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 2004م أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 96 لسنة 2004 أمام ذات المحكمة التي قضت برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لسكن الحاضنة، وبأحقية المستأنفة في البقاء ببيت الزوجية الكائن بالسلماني الغربي / بنغازي، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29-5-2005 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 19-7-2005م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، و مودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بين ما تضمنته صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 16-7-2005 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 10-7-2005 م، وبتاريخ 2005-8-16 م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لثبوت الطلاق، والدوافع التي أدت إليه، وبقبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك، والنقض مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لثبوت الطلاق، والدوافع التي أدت إليه على أن مادة الفرقة بين الزوجين ليست من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وليست من بينها مسألة الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في قضية استئناف حكم محكمة جنوب بنغازي الجزئية، وكانت أسباب الطعن قد انصبت على تعييب الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الجزئي فيما انتهى إليه من عدم وجود ما يبرر طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها بإرادته المنفردة، فإن الطعن فيه بالنقض لا يكون جائزاً من هذا الجانب وحيث إنه فيما عدا ذلك، وقد استوفى الطعن أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، ذلك أن القاضي عضو اليسار الذي شارك في إصدار الحكم المطعون فيه وتوقيعه لم يكن حاضراً بجلسة إتمام المرافعة التي تقرر حجز الدعوى فيها للحكم وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى كان القاضي الذي أصدر الحكم هو غير القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى كان الحكم باطلاً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة المطعون في قضائها، ومما تضمنته الإفادة الصادرة عن رئيس القلم الكلي بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية، أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أعيدت للمرافعة، ونظرت بجلسة 15-5-2005 م من قبل الهيئة المؤلفة من القضاة (…) و (…) و (…)، وحجزتها للحكم فيها بجلسة 29-5-2005 م، وقد صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي أورد بدیباجته اسم القاضي “فتحي أحمد المهدي” الذي لم يكن ضمن أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة – 15-5-2005م، وحجزتها للحكم بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد تضمن خطأ جسيما في بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، وشاركوا في إصداره، ومخالفاً لنص المادة 169 من قانون الإجراءات الشرعية، وهو ما يؤدي إلى بطلانه، فإنه من ثم يستعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لثبوت الطلاق، والدوافع التي أدت إليه، وبقبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف المناسبة.