أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 52/ 58 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 52/ 58 ق

خلاصة المبدأ

إيداع صورة من الحكم: المطعون فيه ناقصة – أثره.

الحكم

الوقائع/ 

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 853 لسنة 2001 أمام محكمة باب بن عشير الجزئية على الطاعن قائلة في بيانها:- إنها تزوجت بالمدعى عليه، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنين، وكانت محسنة إليه، ولكنه أساء إليها بالضرب وغيره بسبب

تعاطيه المواد المخدرة، وقد حرّض والدته عليها مما زاد في سوء معاملتها حتى اضطرت إلى مغادرة بيت الزوجية وهى حامل بابنها الثاني منه، ثم أوقع عليها الطلاق، بقوله لها: أنت طالق ثلاث مرات وترتبت عن ذلك أضراراً كبيرة لها، وطلبت الحكم بثبوت وصحة ذلك الطلاق وبأن لها حقوقها المترتبة عليه وتعويضا بمبلغ خمسة آلاف دينار جبرا لما أصابها من ضرر مادي وأدبي، وفي أثناء نظر الدعوى عدلت طلباتها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نفقة إهمال بتاريخ 2005/8/20 ف، وصداقها المؤجل، ومبلغ ثلاثمائة دينار نفقة عدة، وأجرة حضانة، وتسليمها بيت الزوجية، ومتعة طلاق، وتعويض مناسب، قضت المحكمة بإثبات صحة الطلاق الذي أوقعه المدعى عليه (…) على زوجته المدعية (…) بتاريخ إيقاعه في 2000/8/20 ف،، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثلاثمائة دينار نفقة عدة عن كامل فترة العدة، وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وبأن يوفر ها مسكنا مناسبا لتقيم فيه بحضانة ابنها منه ما دام حقها في الحضانة قائماً، وبأن يؤدى لها مؤخر صداقها المدون بوثيقة عقد الزواج وقدره ألفا دينار، وثلاثة آلاف دينار تعويضا لها عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بها، ومبلغ ألف دينار متعة طلاق لها، فاستأنف الطرفان هذا الحكم، وسجل استئناف الطاعن تحت رقم 150 لسنة 2003، والمطعون ضدها سجل تحت رقم 113 لسنة 2003 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قررت ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت بقبولهما شكلا، وفى الموضوع:

أولا: في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة نفقة إهمال ابنها (…) والحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع لها نفقة إهمال ابنها المذكور بواقع أربعين ديناراً شهريا من تاريخ ولادته إلى تاريخ صدور الأمر الولائي رقم 1299 لسنة 2004 ف في تاريخ 2004/5/18،ف، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك.

ثانيا: في الاستئناف المضموم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض ومتعة الطلاق وأجرة الحضانة، وإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضدها مبلغ ألف وخمسمائة دينار كتعويض عــن الضررين المادي والمعنوي، ومبلغ خمسمائة دينار متعة طلاق وعشرين دينارا أجرة حضانة تبدأ من تاريخ خروجها من عدة الطلاق نستمر باستمرار موجبها، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/2/22 ف،، وأعلن بتاريخ 2005/6/7 ف، وبتاريخ 2005/6/27، قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 2005/7/2 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2005/6/29 ف، وبتاريخ 2005/8/3 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن المطعون مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في مسألتي النفقة ومتعة الطلاق وبعدم قبوله شكلا فيما عدا ذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن في مسألتي النفقة ومتعة الطلاق على أن الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية محددة على سبيل الحصر، وليس من بينها مسألتا النفقة ومتعة الطلاق، وبالنسبة لما عدا ذلك فإن الطاعن لم يقدم خلال الميعاد صورة رسمية كاملة للحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل معينة ليس من بينها مسألنا النفقة ومتعة الطلاق.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضدها أمام محكمة باب بن غشير الجزئية على الطاعن بعدة طلبات من بينها النفقة ومتعة الطلاق فقضت المحكمة بذلك، وتم استئناف الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن فيه يكون غير جائز في مسألتا النفقة ومتعة الطلاق وحيث إنه بالنسبة لما عداها بين المسألتين اللتين تضمنهما الحكم المطعون فيه وان كان الطعن فيها جائزاً إلا أنه يجب على الطاعن وفقاً للمادة 345 من قانون المرافعات أن يودع خلال المدة المقررة عدة مستندات من بينها صورة رسمية للحكم المطعون فيه، وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن جزاء مخالفة ذلك بطلان الطعن لعدم استيفائه الشروط المقررة قانوناً.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه التي أوقعها الطاعن ملف طعنه أنها صورة مبتورة ناقصة لأربع صفحات تتضمن أسباب الحكم، وذلك بمقارنتها بالصورة المقدمة من المطعون ضدها، ولا يغني عن ذلك إرفاق الصورة الكاملة من المطعون ضدها، لأن الملزم بذلك هو الطاعن، ومن ثم فإن الطعن فيما يجوز الطعن فيه يكون غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في مسألتي النفقة ومتعة الطلاق، وبعدم قبوله شكلاً فيما عدا ذلك، وبإلزام الطاعن

بالمصروفات وبمصادرة الكفالة.