أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 21/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 21/ 53 ق

خلاصة المبدأ

عدم بيان تاريخ الحكم المطعون فيه في تقرير الطعن ومذكرة أسبابه وخلو صورة الحكم من بيان تاريخ الحكم، أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2003/1062 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية، وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة للمدعى عليه بعقد شرعي صحيح، وكانت مطيعة له ومحسنة إليه غاية الإحسان، إلا أنه لم يعاملها بالمثل، بل كان سييء العشرة معها حتى إنه لم يعاشرها رغم دخوله بها والإقامة معها تحت سقف واحد، إضافة إلى أنه امتنع عن الإنفاق عليها مما دفعها إلى إقامة هذه الدعوى طالبة الحكم لها بتطليقها منه للضرر، وإعطاءها حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق وتعويضها تعويضا عادلا.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بتطليق المدعية المطعون ضدها للضرر الواقع عليها، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لهـا نفقة عدة قدرها مائة وخمسون ديناراً، ومتعة طلاق قدرها مائتا دينار، ونفقة إهمال قدرها أربعمائة وعشرون ديناراً عن الفترة من شهر 2003/10 إلى شهر 2004/12 بواقع ثلاثين ديناراً فى الشهر الواحد، وأن يدفع لها ثلاثة آلاف دينار تعويضا لها عما لحقها من ضرر، وبعدم اختصاص المحكمة بطلب مقدم الصداق، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المحكمة المطعون في حكمها التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة الإهمال، وبعدم قبول الدعوى بشأنها لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ غير معلوم ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.11.1 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وصورة ضوئية من الحكم الابتدائي وأودع الكفالة وسدد الرسم وفى اليوم التالي أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون الحكم ضدها.

وبتاريخ 2006.5.6 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مرفقا بها سند الإنابة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم إرفاق صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 345 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل التقرير بالطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وأنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

لما كان ذلك، وكان يبين من تقرير الطعن بالنقض الماثل ومذكرة أسباب الطعن أنهما قد خليا من بيان تاريخ الحكم المطعون فيه كما أن صورة هذا الحكم المودعة قد خلت أيضا من بيان تاريخ الحكم الأمر الذي تكون معه إجراءات الطعن غير مستوفاة مما يتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.