Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 1/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 1/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  • وجوب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 39 لسنة 2005 م أمام محكمة مصراتة الجزئية مختصما الطاعنة قال شرحا لها: إن المدعى عليها كانت زوجة له وقد أنجبت منه ابنا يدعى (…)، وبعد طلاقها منه تولت حضانته على أن تكون أمينة عليه في تربيته، ورعاية شئونه، إلا أنها أخلت بشروط الحضانة من حيث إنها لم تكن أمينة على المحضون، ولم تعن بتعليمه، وانتظام وجوده بالمدرسة وقد أدى إلى تدني مستواه التعليمي خلال هذا العام والعام الماضي مما اضطره إلى تسجيل ابنه في المنتدى الصيفي الذي أقامته تشاركية السراج للتعليم التشاركي، وذلك من أجل رفع مستواه التعليمي، وأبلغ المدعى عليها بذلك، ولكنها لم تحضر المحضون إلى هذه الدورة وانتهى إلى طلب الحكم له بإسقاط حضانتها، وقضت له المحكمة بذلك… فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 2005 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية التي قضت بعدم قبول الاستئناف.

و هذا هو الحكم المطعون فيه

الأجراءات

صدر الحكم فيه بتاريخ 2005.8.20، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.10.9م قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2005.10.13 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مقتضى نص المادة 107 من قانون المرافعات يوجب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بالأجانب أو بالجنسية، وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، وإلا كان الحكم باطلاً لما كان ذلك ؛ وكان كل من الطاعنة والمطعون ضده سوداني الجنسية، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، ولا من ديباجته أن النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى الماثلة أمام المحكمة المطعون في حكمها رغم أن تدخلها شرط لصحة حكمها باعتبار أن الدعوى متعلقة بالأحوال الشخصية، وطرفيها أجانب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ويتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة مصراتة الابتدائية للفصل فيها من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.