أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 56/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 56/ 52 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، في دعاوى تسليم الحلي والملابس – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام وكيل المطعون ضدها الدعوى رقم 92/59 أمام محكمة سوق الخميس الجزئية ضد الطاعن طلب فيها إلزامه بأن يسلم لموكلته حليها وأدباشها وأثاثها التي بقيت في بيت الزوجية، وقال شرحا لدعواه: إن موكلته كانت زوجة للطاعن، وقد طلقت منه بحكم قضائي، وبقيت الأشياء المطالب بتسليمها ببيت الزوجية، الأمر الذي جعلها ترفع دعواها بالطلبات المشار إليها. والمحكمة المذكورة حكمت برفض الدعوى فاستأنفته أمام محكمة الخمس الابتدائية الدائرة الاستثنافية التي نظرت الاستئناف، ثم حكمت بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضده بأن يسلم للمستأنفة حليها وملابسها المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، ورفض ما عدا ذلك، من الطلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 27-4-2005 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 14-6-2005 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعـا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2-7-2005 أودع أصل التقرير بالطعن معلناً للمطعون ضدها إداريا، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن المصوغات الذهبية المطالب بها والأدباش لم تكن من بين المسائل التي أجازت المادة 337 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها بطريق النقض.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى تتعلق بتسليم حلي، وملابس.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الخمس الابتدائية في قضية استئناف حكم محكمة سوق الخميس الجزئية الذي قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم للمطعون ضدها حليها، وملابسها التي تركتها في بيت الزوجية، وهي ليست من المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها لأنها لا تتعلق بالجهاز، أو بالمنازعة في مقدار المهر، أو نوعه أو استحقاقه أو حلول المؤجل منه، ومن ثم فإن الطعن المائل لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، ومصادرة الكفالة. وألزمت الطاعن بالمصروفات.