أدوات الوصول

Skip to main content

الطلب رقم 2/ 30ق

نشر في

الطلب رقم 2/ 30ق

خلاصة المبدأ

تعيين المحكمة المختصة

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة ف…….. لأنه بتاريخ 1976/7/25 م بدائرة.

شرطة مصراته أحدث بالمجنى عليه م……… أذى في شخصه أدى إلى مرضه سبعة أيام وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة مصراته الجزئية معاقبته بالمواد 84 و 2/379 و 382 من قانون العقوبات وبتاريخ 1976/2/14 قضت المحكمة المذكورة غيابيا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية وإعادتها إلى النيابة العامة التي إحالتها إلى غرفة الاتهام بتهمة الشروع فى قتل المجنى عليه من غير سبق اصرار ولا ترصد وفق المواد 1/59، 1/60، 372 من قانون العقوبات التي قررت ذلك ومحكمة جنايات مصراتة بعد ان نظرت الدعوى قضت بتاريخ 1977/7/5ف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة الجنح المختصة وبعد أن أعيد عرض الدعوى على محكمة مصراته الجزئية قضت فيها بتاريخ 84/4/14 ف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإزاء التنازع السلبي بين الحكمين المذكورين تقدمت نيابة مصراتة الابتدائية بطلب إلى المحكمة العليا ورد إلى قلم التسجيل بتاريخ 1983/8/21 ف سجل تحت رقم 30/2ق وذلك لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجنائية رقم 76/361 م جنح مصراته – 76/99م جنايات مصراته.

الاسباب

وحيث انه بالنسبة لشكل الطلب فإنه طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتقيد بميعاد معين ولا يتطلب إجراءات خاصة او شكلا معينا ويجوز تقديمه من كل الخصوم بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة له ولما كان الطلب المعروض مقدما من النيابة العامة ومدعما بالأوراق المؤيدة له فإنه يكون مقدما من ذى صفة. 

وحيث تبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة مصراته الجزئية قد رأت أن الواقعة المنسوبة للمتهم تكون جنابة الشروع في القتل وليس جنحة الإيذاء البسيط المبينة في أمر الإحالة استنادا الى انه قد طعن المجنى عليه بسكين في موضع من جسمه بما يستخلص معه توافر قصد القتل لديه فقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبعد أن عرضت الدعوى على محكمة جنايات مصراته قضت كذلك بعدم اختصاصها بنظرها استنادا إلى عدم توافر قصد القتل لدى المتهم وباحالتها على محكمة مصراته الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات – وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة الدعوى قضت بعدم جواز نظرها تسبق الفصل فيها.. 

لما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لاتدخل صراحة ضمن واحدة من حالات تنازع الاختصاص المنصوص عليها في المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تختص الحكمة العليا بالفصل فيها الا ان المادة المذكورة تتسع لتشملها وفق ماجرى به قضاء هذه المحكمة استنادا الى ان المادة 199 من القانون المذكور قد بينت حالات التنازع الذي يقع بين جهتين من جهات التحقيق او المحاكمة تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة والمنحصر الاختصاص فيهما، ونصت على ان المحكمة المختصة بتحديد الجهة التي تفصل في الدعوى هي المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة ثم جاءت المادة 200 من نفس القانون، فخصت المحكمة العليا بالحالات الاخرى لتتنازع الاختصاص ايجابا وسلبا وعددت حالاته وكان بيانها لحالات التنازع التي تختص المحكمة العليا بها لا يعنى أنها وردت على سبيل الحصر وانما هو بيان لبعض الحالات الخارجة على نطاق المادة 199 السالفة الذكر وكان القول بغير ذلك يؤدى الى بقاء الدعوى معلقة من غير فصل وهو امر تأباه العدالة لما قد يترتب عليه افلات جان من العقاب او الصاق اتهام برى، وكان المقصود بالمحكمة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص في هذا الشأن المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة استنادا الى انها هي الجهة المختصة اصلا بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 6 لسنة 1982 باعادة تنظيم المحكمة العليا ومن ثم فان التنازع الماثل يعد صورة من صور تنازع الاختصاص السلبي الذي تختص المحكمة العليا بالفصل فيه بدوائرها مجتمعة. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 278 من قانون الاجراءات الجنائية ان قيام شبهة الجناية امام المحكمة الجزئية يوجب قضاءها بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى بغض النظر عن حال الدعوى بعد الفصل فيها من محكمة الجنايات والكشف عن حقيقة التكييف القانوني لها وكانت المادة 346 من القانون المذكور، وقد أجازت لمحكمة الجنايات إذا رأت أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة – تعتبر جنحة أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة الا ان ذلك – مرهون بالا تكون المحكمة الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها نوعيا بالفصل في الدعوى وصار حكمها نهائيا بعدم استئنافه في الميعاد المقرر في القانون أو بعدم الغاءه بعد استئنافه وكانت محكمة مصراته الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات – قد قضت بعدم – اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وصار حكمها نهائيا فقد كان يتعين على محكمة جنايات- مصراته ان تفصل في موضوع الدعوى حسبما يتبين لها أما ولم تفعل وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جنحة فإن حكمها يكون غير متفق من القانون بما يستوجب إلغاؤه وبتعينها محكمة مختصة بالفصل في الدعوى. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات مصراته في الدعوى | رقم 99 لسنة 1976 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها.