أدوات الوصول

Skip to main content

الطلب رقم 1/ 30ق

نشر في

الطلب رقم 1/ 30ق

خلاصة المبدأ

عدم قبول طلب تعيين المحكمة المختصة.

الحكم

ومن حيث ان الطلب رفع بالأوضاع المقررة في القانون. وحيث ان القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا نص في الفقرة الأولى من المادة 23 منه بأن تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في تنازع الاختصاص بين الحاكم واية جهة قضاء استثنائي فان مفاد هذا النص أن مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام المحاكم وأمام جهة قضاء استثنائي وأن تكون كلتا الجهتين قضت باختصاصها بنظرها أو أن تكون كل منهما تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها، وعندئذ يقوم سبب طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى اما اذا كان التنازع على الاختصاص بين محكمتين أو أكثر كان مرد الأمر إلى محكمة الطبقة التي تعلوهما ثم إلى محكمة النقض التي تستطيع بما لها من ولاية أن تضع حدا لهذا التنازع و كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1970/11/22 قضت محكمة جنزور الجزئية فى القضية رقم 69/149 إنهاء حالة الشيوع وفرز نصيب حصة المدعين. فاستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى المحكمة الابتدائية التي قضت في 1971/10/19 بوقف دعوى القسمة واحالة الاوراق الى محكمة جنزور الجزئية للفصل فى الملكية، وان محكمة جنزور الجزئية احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تزيد على المائتين وخمسين دينارا إلا أنه بتاريخ 1976/1/19 قررت المحكمة الابتدائية اعادة الملف الى محكمة جنزور الجزئية لأن تقرير الخبير المؤرخ في 1971/7/21 قدر قيمة الأرض بمبلغ 213.378 دينار وانه بتاريخ 1978/10/14 قضت محكمة جنزور الجزئية بعدم اختصاصها و باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة لأن تقرير الخبير رقم 1978/88 قدر قيمة الأرض بمبلغ 69.075) دينار وانه بتاريخ 1980/5/20 قضت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى وكلفت المدعين بتقديم طلب الى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة. وكان يبين مما تقدم أن التنازع القائم بين محكمة جنزور الجزئية والمحكمة الابتدائية هو تنازع بين محكمتين تابعتين للقضاء العادى وليس بين المحاكم وجهة قضاء استثنائي آخر ولما كان السبيل لحسم النزاع بين هاتين المحكمتين هو اللجوء بالطعن في احد هذه الاحكام بالاستئناف فاذا لم يحسم النزاع حول الاختصاص فيمكن الطعن في الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا لتضع حدا في مسألة الاختصاص

لذلك 

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.