أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الإداري رقم 38/38 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 38
  • السنة القضائية: 38
  • تاريخ الجلسة: 28 فبراير 1993

خلاصة المبدأ

  1. الجمع بين المعاش الضماني و أى دخل أخر، شرطه، أساسه.
  2. الجمع بين معاشين، شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1989/29 أمام محكمة استئناف طرابلس (الدائرة الإدارية) طاعناً في القرار الصادر من لجنة المنازعات الضمانية ببلدية الزاوية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1989/01/26 والذي قضى برفض تظلمه طالباً إلغاءه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وقال شرحاً لدعواه أنه كان موظفاً تابعاً لأمانة الخدمة العامة وعندما صدر قانون أحكام المحكمة العليا المتعلقة بالضمان الاجتماعي – الجزء الأول التقاعد الاختياري رقم 8 لسنة 1985 تقدم بطلب إحالته على التقاعد للجنة الشعبية لبلدية الزاوية برقم 1985/626 بالموافقة على تقاعده.وكان يدفع اشتراكات ضمانية من مزرعته لطلب إحالته أيضا على التقاعد وصدر قرار بذلك من أمانة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1985/11/11.

وتنفيذاً للقرارين المذكورين تمت تسوية معاشه الضماني مالياً من قبل قسم المنافع النقدية واستمر الصندوق يدفع له معاشه الضماني وفق تلك التسوية حتى فوجئ بوقف احتساب الدخل الإضافي وبخصم ما سبق أن تم دفعه له منه وذلك بموجب رسالة من لجنة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1988/3/29 وتظلم أمام لجنة المنازعات الضمانية متمسكاً بعدم رجعية القوانين وقاعدة الحقوق وقاعدة الحقوق المكتسبة إلا أن اللجنة رفضت تظلمه، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات السابقة.

وبعد أن أوقفت المحكمة المطعون في حكمها تنفيذ القرار المطعون فيه قضت بتاريخ 1991/5/26 بإلغاء القرار المطعون فيه و المتظلم منه واستحقاق الطاعن لمعاش الدخل الوظيفي والمفترض وفق التسوية الأولى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات (وهذا هو الحكم المطعون فيه).

الإجراءات

بتاريخ 1991/7/21 قررت إدارة القضايا الطعن على هذا الحكم نيابة عن الطاعنين وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المستفاد من المادة 16 مكرر المضافة بالقانون رقم 8/ 85 إلى قانون أحكام المحكمة العليا المتعلقة بالضمان الاجتماعي الجزء الأول ونص في المادة 16 منه على أن يوقف صرف معاش صاحب المعاش المستحق وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي أو قانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي إذا زاول خدمة أو عملاً يخضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى الخدمة أو العمل ويستمر موقوفا طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي فإذا انتهت خدمته أو عمله فيعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقاً للقانون وذلك مع مراعاة حكم المادة 39 من هذا القانون).

ونص القانون رقم 8 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1985/5/25 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك بإضافة المادة (16 مكرراً) التي تنص على أنه ((يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وبين أي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.

كما يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أن يطلب الإحالة على التقاعد الاختياري عند وصول مدة خدمتهم إلى عشرين سنة قبل بلوغه سن الشيخوخة).

ويتقاضى في هذه الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقاً لأحكام المادة 14 من ذلك القانون ويجوز لمن ذكروا بالمادتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاش لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة).

فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون الضمان الاجتماعي كان يقضي في المادة 16 منه قبل تعديلها بأن يوقف صرف معاش صاحب المعاش المستحق وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي أو القانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي ويستمر الوقف طوال مدة خدمته أو عمله و يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقاً للقانون.

أما بعد إضافة المادة (16 مكرراً) فإن صاحب المعاش له أن يجمع بين معاشه و أي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاوله لحساب نفسه.وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية إذا طلب أحدهم إنهاء عمله أو خدمته قبل بلوغه سن الشيخوخة فإن المادة (16 مكررة تعطيه الحق في أن يتقاضى معاشاً ضمانياً طبقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان وأن يجمع بين معاشه وبين أي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاوله لحساب نفسه، ولا تعطيه الحق في الجمع بين معاشين، معاشاً عن عمله في الخدمة العامة وآخر عن عمله الإنتاجي وإنما تعطيه الحق في إعادة تسوية معاشه الضماني الذي تقاضاه عن الخدمة العامة إذا استمر في دفع الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن عمله الإنتاجي أو المهني أو الحرفي.

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النص وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه واستحقاق المطعون ضده للمعاش التقاعدي الذي قررته له الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1985 والمعاش الذي قررته له أمانة الضمان الاجتماعي بتاريخ 11/11/1985 مع أن المادة (16) مكرراً وإن أجازت الجمع بين المعاش عن العمل الوظيفي وأي دخل آخر من عمل إنتاجي أو حرفي أو مهني إلا أنها لم تجز الجمع بين معاشين عن العملين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه.

وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.

لذلك 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 89/29 استئناف طرابلس برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومصروفات هذا الطعن.