أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 58/546 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    546
  • السنة القضائية:
    58
  • تاريخ الجلسة:
    26 يونيو 2018

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 12 شوال 1439 هـ الموافق 2018.06.26 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: محمد القمودي الحافي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: عبد السلام امحمد بحيح رجب أبوراوي عقيل د.المبروك عبد الله الفاخري د.حميد محمد القماطي فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى محمد خليفة اجبودة محمود رمضان الزيتوني جمعه عبدالله أبوزيد أحمد حسين الضراط د.نورالدين علي العكرمي أبوبكر محمد سويسي وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: أمحمد الفيتوري عمر.وأمين سر الدائرة السيد: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت القرار الآتي في الطعن المدني رقم 58/546 ق المحال من الدائرة المدنية الثالثة المتعلق بتقرير المبدأ الواجب التطبيق بشأن مدى جواز تشغيل العامل يوميا سبع ساعات متواصلة دون أن تتخللها فترة راحة بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام الطاعنون الدعوى رقم 1013 لسنة 2007، أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصمين المطعون ضده بصفته قالوا شرحا لها: إنهم كانوا يعملون لديه بموجب عقود عمل على وظائف مختلفة، ولم يمنح لهم مقابل ساعة الراحة، إذا زادت فترة العمل عن ست ساعات متواصلة، مما ألحق بهم أضرارا.وانتهوا إلى طلب ندب خبير لاحتساب المقابل المالي الساعة الراحة ثم إلزام المطعون ضده بدفعه لهم، مع تعويض كل واحد منهم بمبلغ عشرة آلاف دينار، عما الحقه من أضرار مادية ومعنوية.والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وقضت محكمة استئناف الزاوية في موضوع الاستئناف رقم 207 لسنة 2010 المرفوع من الطاعنين برفضه وتأييد الحكم المستأنف وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.11.13 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2010.12.29 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا سندات الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ 2011.1.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة إلى المطعون ضده بصفته في 2011.1.6.وبتاريخ 2011.2.1أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنه.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت نيابة النقض على رأيها.نظرت الدائرة المدنية الثالثة بهذه المحكمة الطعن، وبعد حجزه للحكم تبين لها أن المحكمة العليا قد نهجت مسارين مختلفين في مسألة مدى استحقاق العامل للمقابل المادي،عندما يكلف بالعمل مدة تزيد عن ست ساعات متواصلة، دون أن تتخللها فترة راحة، إذ صدرت عنها أحكام متضاربة بالخصوص، فقد قررت في الطعن المدني رقم 535 لسنة 54 ق أنه وإن كان يجوز لصاحب العمل لأسباب فنية أو لظروف العمل تشغيل العامل لمدة سبع ساعات متواصلة، دون أن تتخللها فترة راحة تطبيقا لقرار وزير العمل رقم 54 لسنة 1974 إلا أن الفترة الزائدة عن الست ساعات المحددة بموجب المادة السادسة والثمانين من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970، تعد عملا إضافية يستحق عنها العامل أجورا، بينما ذهبت المحكمة في المبدأ الصادر عنها بمناسبة نظرها الطعن المدني رقم 348 لسنة 53 ق أنه يجوز لرب العمل تشغيل العامل سبع ساعات متواصلة يوميا، دون أن تتخللها فترة راحة، ورتبت على ذلك عدم استحقاقه مقابلا عنها.وإزاء هذا التعارض، وعملا بنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1993، فقد قررت الدائرة المذكورة وقف السير في الطعن، وإحالته إلى دوائر المحكمة العليا مجتمعة لتقرير أي المبدأين المذكورين أولى بالتطبيق على الحالة المعروضة، والحالات المماثلة.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي: بإقرار المبدأ المقرر بالحكم الصادر في الطعن المدني رقم 348 لسنة 53 ق، الذي مفاده جواز تشغيل العامل سبع ساعات متواصلة، دون أن تتخللها فترة راحة، والعدول عن المبدأ المقرر بالحكم الصادر في الطعن المدني رقم 535 لسنة 53 ق.وفي الجلسة أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب 

تنص المادة 85 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 – المعمول به عند حصول الواقعة محل الطعن – على أنه “لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة “.وتنص المادة 86 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1972 على أنه: ” إذا كانت ساعات العمل اليومي تزيد على ست ساعات فيجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام، لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، على أن تنظم تلك الفترات، بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متوالية.ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بيان الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف العمل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.” واستثنت المادة 89 من ذات القانون بعض فئات العمل من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المذكورة، كما أجازت المادة 90 منه للوائح أن تنص على عدم تحديد ساعات العمل المذكورة على من يشغلون مراكز معينة.ونص قرار وزير العمل رقم 54 لسنة 74 – في مادته الأولى – على إضافة فقرة ثانية إلى القرار الصادر في 1970.12.2 ببيان الحالات والأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة وقد جرى نصها على أنه ” وفي جميع الأحوال يجوز استمرار العمل بدون فترة راحة، إذا كان مجموع ساعات العمل الإجمالية المقررة في المنشأة أو الشركة أو الوحدة الإنتاجية لا تزيد على سبع ساعات يومية “.ومؤدى هذه النصوص جميعا، أن المشرع حدد ساعات العمل الفعلية – غير فترات الراحة وتناول الطعام – بثماني ساعات يوميا كحد أقصى، إلا أنه حظر إلا تزيد على ست ساعات متواصلة، دون أن تتخللها فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام، ولم يجعل هذا الحظر مطلقا إذ فوض وزير العمل ببيان الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل، دون فترة راحة، وتطبيقا لذلك فقد صدر قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1974/54 المشار إليه، الذي أجيز بمقتضاه العمل لمدة سبع ساعات متواصلة، إذا كان مجموع ساعات العمل المقررة في جهة العمل لا تزيد على سبع ساعات يوميا، أي أن المشرع قد اعتبر أن تخفيض ساعات العمل من ثماني الى سبع ساعات بمثابة التعويض للعامل في حالة عدم إعطائه فترة راحة بعد اشتغاله أكثر من ست ساعات متواصلة، وهو تعويض عيني لا يجوز الجمع بينه وبين التعويض النقدي، ولا يجوز اعتبار ساعة العمل السابعة عملا إضافية لأنها دون ساعات العمل الثماني المقررة بحكم المادة 85 سالفة الذكر.وإذ خالف المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 535 لسنة 54 ق ذلك معتبرا أن الست ساعات المنصوص عليها في المادة 86 سالفة الذكر هي الحد الأقصى المقرر الساعات العمل، وما زاد عنها يعد عملا إضافيا يستحق عنه العامل أجرا، في حين أن تلك المادة تتعلق بالحد الأقصى للعمل المتواصل الذي ينبغي أن تتخلله فترة راحة، فإن المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 348 لسنة 53 ق الذي أجاز تشغيل العامل – بناء على قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتفويض من المشرع – سبع ساعات متواصلة يوميا ودون أن تتخللها فترة راحة، ولا يستحق عنها العامل أجرة هو الأولى بالترجيح.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الوارد في الطعن المدني رقم 54/535 ق، والمبادئ المماثلة، و الأخذ بالمبدأ المقرر في الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 53/348 ق، والمبادئ المماثلة، الذي يقرر جواز تشغيل العامل سبع ساعات متواصلة يومية، دون أن تتخللها فترة راحة.

  • المستشار محمد القمودي الحافي رئيس الدائرة
  • المستشار عبدالسلام محمد ابحيح
  • المستشار رجب أبوراوي عقيل
  • المستشار د.المبروك عبدالله الفاخري
  • المستشار فرج أحمد معروف
  • المستشار د.حميد محمد القماطي
  • المستشار أحمد بشير بن موسي
  • المستشار محمد خليفة اجبودة
  • المستشار محمود رمضان الزيتوني
  • المستشار جمعة عبدالله أبوزيد
  • المستشار أحمد حسين الضراط
  • المستشار د.نور الدين علي العكرمي
  • المستشار أبو بكر محمد سويسي
  • أمين سر الدائرة الصادق ميلاد الخويلدي

ملاحظة / نطق بهذا القرار الدائرة المشكلة من المستشارين الأساتذة: محمد القمودي أنحاني – عبد السلام أمحمد بحيح حسين عمر الشتيوي – رجب أبوراوي عقيل – د.أخبروك عبدالله الفاخري – د.حميد محمد القماطي – فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى – محمد خليفة جبودة – محمود رمضان الزيتوني – جمعه عبدالله أبوزيد – عمر علي البرشني – نورالدين علي العكرمي.