أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 61/8 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    8
  • السنة القضائية:
    61
  • تاريخ الجلسة:
    26 يونيو 2018

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 12 شوال 1439 ه الموافق 2018.06.26 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: محمد القمودي الحافي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: عبد السلام امحمد بحيح رجب أبوراوي عقيل د.المبروك عبد الله الفاخري د.حميد محمد القماطي فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى محمد خليفة اجبودة محمود رمضان الزيتوني جمعه عبدالله أبوزيد أحمد حسين الضراط د.نورالدين علي العكرمي أبوبكر محمد سويسي وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: امحمد الفيتوري عمر.وأمين سر الدائرة السيد: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت القرار الآتي في الطعن المدني رقم 61/8 ق المحال من الدائرة المدنية الثالثة بشأن رفع التعارض بين المبادئ التي تقرر اشتراط حصول المحضر على تفويض بالإعلان من محضري المحكمة العليا وإلا كان الإجراء باطلا.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 2010/565م أمام محكمة الزاوية الجزئية على الطاعنين قال بيانا لها أنه وموكليه يملكون الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى منذ عام 1965 وفي سنة 1975 أدخلت ضمن نطاق مشروع بئر ترفاس الزراعي تحت رقم 142 وأبقت إدارة المشروع على استمرارهم في الانتفاع بها حتى فوجئوا بتعرض المدعى عليهم لهم وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض لهم.والمحكمة بتاريخ 2012.11.4 م قضت بمنع المدعى عليهم من التعرض للمدعين.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2013/25م أمام دائرة الاستئناف المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

صدر هذا الحكم بتاريخ 2013.8.15 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2013.10.6م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الوكالة والكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2013.10.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته في 2013.10.8 وحافظة مستندات.وبتاريخ 2013.10.31م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لإعلانه من قبل محضر محكمة الزاوية الابتدائية دون تفويض بذلك من قلم محضري المحكمة العليا واحتياطيا في الموضوع برفضه.وبتاريخ 2017.10.31قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة.وبعد أن نظرت الدائرة المدنية الثالثة الطعن قررت بجلسة 2017.12.10م وقف السير في الطعن و إحالته إلى دوائر المحكمة مجتمعة لرفع التعارض بين المبادئ التي تقرر اشتراط حصول المحضر على تفويض بالإعلان من محضري المحكمة العليا وإلا كان إجراؤهم باطلا، وهي الطعن المدني رقم 51/485 ق و الطعن المدني رقم 50/565 ق و الطعن المدني رقم 57/2418 ق.والمبدأ الذي يقرر أن المحضر مخول في دائرة اختصاصه القيام بالمهام المسندة إليه قانون بناء على طلب ذوي الشأن دون أن يكون هناك أي نص قانوني يقيده أو يشترط حصوله على إذن بذلك أو تفويض من أية جهة ما دام الإجراء المطلوب يقع ضمن نطاق دائرة اختصاصه المكاني بالمحكمة التابع لها – الطعن المدني رقم 58/496 ق.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بالأخذ بالمبادئ التي تقرر أن الأصل في الإعلان أن يتم بمعرفة محضري المحكمة العليا ولا يجوز لغيرهم إلا بتفويض واعتبارها المبادئ الواجبة التطبيق.وبالجلسة المحددة لنظر الطلب أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إن القانون في المادة 344 مرافعات لم ينص على شخص المحضر الذي يقوم بإعلان الطعن بالنقض هل هو محضر المحكمة العليا أو محضر محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية وكل ما أوجبه في المادة السابعة منه أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك، وقد بينت المادة العاشرة من ذات القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق المراد إعلانها ومن بينها اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه، وليس من بينها وجود تفويض بالإعلان.وهو ما يستفاد منه أن قيام المحضر بإعلان الطعن بالنقض في حدود دائرة اختصاصه ليس بحاجة إلى تقويض من أي جهة.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 50/565 ق والمبادئ المماثلة له التي تشترط لصحة إعلان الطعن بالنقض حصول المحضر على تقويض من قلم محضري المحكمة العليا و الأخذ بالمبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 58/496 ق الذي لا يشترط ذلك.

  • المستشار محمد القمودي الحافي رئيسي الدائرة
  • المستشار عبدالسلام امحمد ابحيح
  • المستشار رجب أبوراوي عقيل
  • المستشار د.أخبروك عبدالله الفاخري
  • المستشار فرج أحمد معروف
  • المستشار د.حميد محمد القماطي
  • المستشار أحمد بشير بن موسي
  • المستشار محمد خليفة جبودة
  • المستشار محمود رمضان الزيتوني

ملاحظة / نطق بهذا القرار الدائرة المشكلة من المستشارين الأساتذة: محمد القمودي أنحاني – عبد السلام أمحمد بحيح حسين عمر الشتيوي – رجب أبوراوي عقيل – د.أخبروك عبدالله الفاخري – د.حميد محمد القماطي – فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى – محمد خليفة جبودة – محمود رمضان الزيتوني – جمعه عبدالله أبوزيد – عمر علي البرشني – نورالدين علي العكرمي.