أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الجنائي رقم 60/48 ق

نشر في

الطعن الجنائي رقم 60/48 ق

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 16 شعبان 1439ه 2018/5/2 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ:- د/ المبروك عبدالله الفاخري.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: رفيعه محمد العبيدي.

فرج عبدالله بن عائشة.: عمر عبدالخالق محمد.بنور عاشور الصول.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ: – إبراهيم محمد الغرياني.ومسجل الدائرة السيد:- سليم الهادي شقاقة.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في الطعن الجنائي رقم 60/48 ق المقدم من (…..) 

ضد 

النيابة العامة في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات – بتاريخ 2012/10/18 م القضية رقم 2012/221 الزاوية – 2012/179 ق.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهما بتاريخ 2011/2/13 م بدائرة مديرية أمن الزاوية.

  1. انضما إلى عصابة مسلحة لارتكاب جرائم نهب وتخريب والقتل جزافا، وذلك بأن التحقا متطوعين بتشكيل جحفل الانتصار المقاتل بالزاوية قصد قمع اي حراك شعبي ضد النظام السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حازا سلاحا بدون ترخيص صادر وفقا لإحكام القانون، وذلك بأن حازا بنادق نوع كلاشنكوف دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 211 ع -2/3 من القانون رقم 7 لسنة 1981م بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وأحالت النيابة العامة الأوراق مباشرة لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نسب إليهما وفقا للقيد والوصف الواردين أعلاه، ومحكمة الجنايات بعد أن تداولت القضية في عدة جلسات عدلت الوصف والقيد الواردين أعلاه بموجب نص المادة ( 324 عقوبات ) و قضت حضوريا بتاريخ 2012/10/18م وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين مع الشغل عما نسب إليهما، وبمصادرة السلاح المضبوط وبلا مصاريف جنائية وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه حضوريا بتاريخ2012/10/18 م، وبتاريخ 2012/10/30 م قرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض أمام ضابط السجن وبتاريخ 2012/12/4م أودع محاميهما الخاص مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته، كما أودع أيضا أحد أعضاء المحاماة الشعبية مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن لدى ذات الجهة بتاريخ

2012/12/12م.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون إلى الدائرة المختصة.وحددت جلسة 2018/03/01 م لنظر الطعون، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم اليوم الموافق 2018/05/02م.المحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الطعنين قد استوفيا شروطهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شکلا.

الأسباب

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال من عدة وجوه: 

  1. إن المحكمة المطعون في حكمها خالفت نص المادة ( 276 إجراءات جنائية ) ولم تحرر محضرا بجلسة النطق بالحكم تبين فيه الإجراءات التي اتخذت والهيئة التي أصدرته وحضور المتهم من عدمه،مما يجعل حكمها معيبا يستلزم النقض.
  2. إن تاريخ الواقعة تم تحديده في قرار الاتهام حسبما ورد في الأسباب هو:2011/2/13 م في حين أن التحقيقات بدأت بتاريخ2012/5/27م وهذا تناقض واضح يؤكد عدم إلمام المحكمة إلماما تاما بالأوراق يستوجب معه النقض.
  3. إن الدفاع دفع بأن موكليه مشمولين بالقانون رقم 2012/35م الخاص بالعفو عن بعض الجرائم إلا أن المحكمة رأت غير ذلك واعتبرتهما من أعوان القذافي، وهذا ليس له أساس في الأوراق، مما يجعل حكمها معيبا يستلزم النقض.
  4.  إن المحكمة المطعون في حكمها قامت بتعديل القيد والوصف واعتبرت أن الواقعة ينطبق عليها نص المادة ( 324 عقوبات ) كونها من الجرائم ضد الأمن العام إلا أن هذه الجريمة غير متوفرة في حقهما لعدم قيام الركن المادي والمعنوي، مما يجعل حكمها معيبا يستلزم النقض.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعن في الوجه الثالث فهو نعي سديد، حيث يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة محاكمة الطاعنين أن دفاعهما طلب تطبيق قانون العفو رقم 35 لسنة 2012 عليهما إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك وجاء ردها على هذا الدفع بقولها (إن المحكمة بعد مطالعتها للوقائع ترى بأن هذا القول في غير محله استنادا إلى المادة الأولى من القانون المذكور والتي تنص على عدم سريان أحكام القانون على الجرائم المرتكبة من أعوان المدعو معمر القذافي.وحيث إن المتهمين قد انضما إلى جحفل الانتصار، وأعضاؤه يعدون من أعوان القذافي وبالتالي فإنهما من أعوان ألقذافي ولا يسري في حقهما أحكام قانون العفو.

لما كان ذلك، وكان البند الأول من المادة الأولى من قانون العفو المذكور تنص على أنه ” لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه…”ولما كان يبين من النص المذكور أن المشرع قد اعتبر أعوان معمر القذافي في مرتبة تتساوى مع زوجه وأبنائه وأصهاره، وبالتالي فإن المقصود بهم في هذا المقام هم أولئك الرجال و النساء المقربين منه والذين كان يعتمد عليهم في إدارة نظام البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري، وغالبا ما كانوا يتبوءون الوظائف القيادية والعليا فيها ؛ ومقتضى ذلك أنه ليس كل من عمل موظفا أو مجندا مع القذافي يعتبر من أعوانه وفقا للتعريف السابق.ولما كان الطاعنان مجرد مجندين أو متطوعين في الحرس الشعبي ولا تربطهما علاقة بمعمر القذافي، وبالتالي فهما لا يعتبران من أعوانه.ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا النظر واعتبر الطاعنين من الأعوان فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون وقاصرا في التسبيب، بما يوجب نقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث المناعي الأخرى.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

  • المسجل سليم الهادي شقاقة
  • المستشار د/ المبروك عبدالله الفاخري رئيس الدائرة