أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 389 /45 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    389
  • السنة القضائية:
    45
  • تاريخ الجلسة:
    30 أبريل 2002

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 17 صفر الموافق 30-4-1370 و در – 2002 ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد الطاهر الزاوي.وعضوية المستشارين الأساتذة: محمود أحمد مرسي – علي سالم العلوص سالم خليفة النعاجي – يوسف مولود الحنيش – د.خليفة سعيد القاضي أبو القاسم علي الشارف – فتحي غريبي دهان – عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف محمد إبراهيم الورفلي – عبد العظيم محمود سعود – المقطوف بلعيد إشكال جمعة صالح الفيتوري – د.صالح مصطفى البرغثي – سالم حسن اسماعیل الطاهر خليفة الواعر – علي مختار الصقر – حسن محمد حميدة صالح عبد القادر أبو زيد – عبد القادر جمعة رضوان – التواتي أحمد أبو شاح.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس.ومد.يسر إدارة التس چانسل الأخ: جمعة محمد الأشهر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في الطلب المحال من الدائرة المدنية الأولى على الدوائر المجتمعة والمتعلق بقضية الطعن المدني رقم 45/389 بخصوص العدول عن المبادئ التي تقرر وجوب إلزام القائم بالإعلان بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه إذا كان موطنه معلوما ووجوب ذلك في حالة تسليم الإعلان للنيابة بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و سماع رأي نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.

الوقائع 

اختصم المطعون ضدهم الطاعنين أمام محكمة طرابلس الابتدائية طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع والمحكمة قضت طم بطلباتهم، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف.

و بتاريخ 9-8-1998 ف قرر محامي الطاعنين الطعن على هذا الحكم بطريق النقض نيابة عنهما و قيد طعنهم تحت رقم 389 لسنة 5 ق وبعد أن نظرت الدائرة المدنية الأولى هذا الطعن تبين أن إعلان الطعن تم إدارية حيث لم يجد المحضر الخصم المطلوب إعلانه في محل إقامته المبين بورقة الإعلان فقام باتخاذ إجراءات الإعلان الإداري دون أن يثبت أنه قام بأية تحريات للاهتداء إلى موطن المطلوب إعلانه، ومن ثم قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21-1-2002 بإحالة القضية إلى الدوائر المجتمعية للعدول عن المبدأ الصادر بتاريخ 28-1-967 اف في قضية الطعن المدني رقم 44 لسنة 2ان و الذي تكرر في الحكم الصادر بتاريخ 19-5-2001 ف في الطعن المدني رقم 368 لسنة 47 والذي يوجب على المحضر أن يثبت في محضر الإعلان أنه قام بتحريات تدل على أنه بذل جهدا للاهتداء إلى محل إقامة المعلن إليه قبل تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات، وإقرار المبدأ الصادر بتاريخ 29-6-1998 ف في الطعن المدني رقم 81 لسنة 42 ق التي تنص على أنه في حالة الإعلان الإداري لا إلزام على القائم بالإعلان إجراء أية تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه وأن إجراء هذه التحريات إنما يكون في حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وتم تسليم صورة الإعلان إلى النيابة.

إجراءات الطعن

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى أنه لا مبرر لاشتراط قيام المحضر بالتحريات عن مواطن المعلن إليه في حالة الإعلان الإداري طالما أن موطنه معلوم و محدد على وجه ينفي عنه الجهالة وفي الجلسة المحددة لنظر طلب العدول أصرت على رأيها. الأسباب حيث أن المادة 12 من قانون المرافعات رسمت الطريق الذي يتعين على القائم بالاعلان أن يسلكه عندما ينتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلا يجده ولا يجد أحدا من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، أو يمتنع من يجده عن استلام الورقة، وذلك بأن يقوم بإجراءات الإعلان الإداري المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وطالما أن الإعلان في هذه الحالة لا يتصور إلا إذا كان موطن المطلوب إعلانه معلوم فانه لا يسوغ إلزام القائم بالإعلان بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه وإنما يتعين القيام بهذه التحريات عندما يكون موطن المعلن إليه غير معلوم، ويتم تسليم الإعلان إلى النيابة وفقا للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات وهو ما يتفق مع التفرقة بين الحالتين اللتين أوردهها المشرع في النصين المشار إليهما سعيا إلى ضمان وصول الأوراق إلى أصحابها و تفاديا للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على عدم وصولها إليهم لما كان ذلك فإن المحكمة بدو أثرها مجتمعة تقرر الالتزام بهذا النظر والعدول عن وجوب إلزام القائم بالاعلان بالقيام بإجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه إذا كان موطنه معلوم.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدو أثرها مجتمعة العدول عن المبدأ المقرر في الطعن المدني رقم 44 لسنة 12 ق و غيره من المبادئ التي تشترط لصحة الإعلان أن يثبت المحضر قيامه بالتحريات اللازمة للاهتداء إلى موطن المطلوب إعلانه قبل تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وإقرار المبدأ الذي يقرر أنه في حالة الإعلان الإداري لا إلزام على القائم بالإعلان إجراء تحريات عن محل إقامة المطلوب إعلانه وأن هذا الإلزام يقتصر فقط على حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وتم تسليم الإعلان إلى النيابة.