أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 59/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 59
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 24 أبريل 2006

طعن مدني رقم 59/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. في غير المواد التجارية لا يجوز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على عشرة دنانير أو انقضائه بالبينة – أساس ذلك.
  2. تقدير وجود المانع الأدبي الذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/713 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن قال بيانا لها: إنه يداينه بمبلغ خمسة وستين ألف دينار منذ سنة 1990 حيث كانا شريكين في آلات اشترياها معا وعمل عليها المدعى عليه على أساس مقاسمة الدخل الناتج عن التشغيل وبعد فترة ادعى المطعون ضده بأنه باع الآلات لعدم صلاحيتها بمبلغ مائة و خمسين ألف دينار كان نصيب المطعون ضده مبلغ خمسين ألفا و الطاعن وأبنائه مائة ألف وقد سبق للطاعن أن اقترض منه مبلغ خمسة عشر ألف دينار وبذلك يصبح مجموع الدين (65000) ألف دينار استلم منها المطعون ضده مبلغ (24000) د.ل وبقي له لدى الطاعن مبلغ (41000) ديل امتنع عن الوفاء به رغم ثبوته بشهادة الشهود، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بباقي الدين مع تعويض قدره عشرة آلاف دينار بتاريخ 2000.6.15 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا وقدره واحد وأربعون ألف دينار.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2000/709 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.7.20 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.11.10 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعـا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وأودع بتاريخ 2003.11.16 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين:-

الأول: أن الطاعن تمسك أمام محكمتي أول درجة والمطعون في حكمها بسقوط الدعوى بالتقادم على أساس أن المشاركة نشأت وانتهت سنة 1972 حسب أقوال أحد الشهود التي أسست عليها المحكمة حكمها ولم يقم المطعون ضده دعواه إلا سنة 1996 بعد أربع وعشرين سنة وأن العلاقة بين طرفي المشاركة هي علاقة تجارية ولا شأن للعلاقات الإنسانية بها وردت المحكمة على الدفع بالتقادم بأن هناك مانع أدبي استخلصته من وجود علاقة شخصية وجوار وأن المطعون ضده كان يحافظ على صلة المودة والقرابة وهو استخلاص يتجافى مع الواقع والقانون لأن مثل هذا المانع يكون في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ولا يطال المعاملات التجارية المبنية على الربح والسكوت قد يكون مبررا لو كان لسنة أو سنتين على أساس ما قد يتوصل إليه الأصدقاء والأقارب من حل بالتراضي أما السكوت مدة أربع وعشرين سنة فهو لا يتفق مع العقل والمنطق.

الثاني: أن المحكمة خالفت قواعد الإثبات فيما يتعلق بالسلفة الشخصية وقدرها خمسة عشر ألف دينار التي يدعي المطعون ضده أن الطاعن استلمها منه حيث لم يقدم ما يثبت هذا الدين بدليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة وصرحت له المحكمة بإثبات ذلك بشهادة الشهود رغم اعتراض الطاعن في محضر الجلسة وصحيفة الاستئناف لعدم جواز ذلك وفقا لنص المادة (387) من القانون المدني وقد بررت المحكمة ذلك بوجود المانع الأدبي وكان على المطعون ضده الحصول على سند كتابي خاصة وأن المبلغ كما يدعي سلفة شخصية لا علاقة له بالمشاركة.

وحيث إن النعي في وجهيه سديد، ذلك أنه وإن كان تقدير وجود المانع الأدبي الذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا لنص المادة 369/1 من القانون المدني هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون بينها على أسباب سائغة تكفي الحمل النتيجة التي ينتهي اليها.

وإذ كان بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاء برفض الدفع بالتقادم على أن الأوراق بها شواهد على أن الخصوم على علاقة شخصية وجوار وأن المستأنف ضده طلب من الأصدقاء التدخل لحسم النزاع صلحا وشهد بعضهم بذلك أمام المحكمة وانتهى الحكم إلى أن ذلك يعتبر مانعا أدبيا يوقف سريان التقادم، في حين أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة مشاركة وهي عمل تجاري خصه المشرع بطرق اثبات معينة وأوجب على أطرافها مسك عدة دفاتر وسجلات جعل لها حجية في الحدود التي بينها – كما أن المطعون ضده – المدعي – لم يضع المانع الأدبي في اعتباره حيث لجأ إلى القضاء بعد استنفاذ طرق الوساطة – كما يبين من الأوراق – فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه لا يصلح سبها لوقف سريان التقادم تأسيسا على وجود المانع الأدبي بما یو جب نقضه.

وحيث إنه عن الوجه الثاني من النعي فإن المادة (387) من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانون تزيد قيمته على عشرة دينارات أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البيئة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعن بأن مبلغ الدين (خمسة عشر ألف دينار) هو سلفة شخصية لا يجوز إثباته بالبيئة بقوله ( إن قيام المشاركة وبمبالغ مالية كبيرة دون إفراغها في سند مكتوب دليل على ثقة كل طرف في ذمة الآخر وهذه العلاقة والثقة تمنع من إثبات الدين كتابة من الناحية الأدبية ولذلك تلتفت المحكمة عن هذا الدفع).

وكان هذا الرد لا يواجه الدفع المشار إليه، إذ إن المبلغ المطالب به (كما وصفه المدعى) هو سلفة شخصية لا تستند إلى المشاركة بين الطرفين، كما لم يتمسك المدعى بالناحية الأدبية التي استند إليها الحكم باستخلاص غير سائغ وليس له أصل في الأوراق، وبالتالي لا يصلح مبررا لاستبعاد انطباق نص المادة (387) المشار إليها ما دام لم يبين الحكم وجود اتفاق أو نص في القانون يقضى بغير ذلك مما يصمه بالقصور في التسبيب، ولما كان إعمال أثر سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يقتضي احتساب المدة بين نشوء الالتزام وتاريخ المطالبة القضائية به وهو ما يحتاج إلى تحقيق يخرج عن مهمة محكمة النقض، وكانت المحكمة المطعون في حكمها برفضها الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم استنادا إلى وجود مانع أدبي قد حجبت نفسها عن بحث ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.