أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 587/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 587
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2004

طعن مدني رقم 587/ 46 ق

العنوان

  1. دعاوى القسمة – تختص بنظرها المحكمة الجزئية – الدفع بالملكية أثره.
  2. أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استثنافية – حالات الطعن فيها بطريق النقض

الحكم

الوقائع/ 

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2/96 أمام محكمة جنزور الجزئية ضد الطاعن وآخر طلبوا فيها قسمة العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف، قالوا شرحا لدعواهم : إنهم يملكون على الشيوع نصيبهم المحدد بالأوراق مع الطاعن وآخر، ويرغبون في الخروج من ملكية الشيوع وتجنيب نصيبهم على حدة، ومحكمة جنزور الجزئية بعد أن نظرت الدعوى حكمت حضوريا باعتماد تقرير الخبير رقم 221/96 وما انتهى إليه من تحديد أنصبة الخصوم وفقا للخريطة المرفقة به وألزمت المدعى عليها بالمصاريف، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنفه المدعى عليه الثاني أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برف برفضه، وتأييد الحكم المستانف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 1999.6.7.صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1999.8.29 أعلن إلى الطاعن وبتاريخ 1999.9.28.قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن مسدداً الرسوم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وسند وكالته، وورقة إعلان الحكم.

وبتاريخ 1999.10.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بموطنهم المختار بتاريخ 1999.10.3، وبتاريخ 1999.10.13 أودع حافظة مستندات وأبدت نيابة النقض الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض، لأن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في دعوى قسمة عقار، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

وحيث إنه عما أثارته نيابة النقض في المذكرة المقدمة منها من عدم جواز الطعن بطريق النقض فإنه مردود.

ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل ذكرتها على سبيل الحصر، وكان من بينها إذا كان الحكم صادرا في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي او قيمي، متى كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون على حكمها ومن قبل ذلك أمام المحكمة الجزئية بعدم اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى المثارة منه بشأن ملكيته للعقار المراد قسمته بالكامل مؤيداً دفعه هذا بتقديم الشهادة العقارية التي تفيد ملكيته للعقار المشار إليه دون المطعون ضدهما، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزا، ويتعين لذلك رفض ما أثارته نيابة النقض في هذا الخصوص.

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ؛ ذلك أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون على حكمها ومن قبلها المحكمة الجزئية بعدم اختصاص محكمة البداية في بحث مسألة أصل الحق وما ادعاه من أن العقار موضوع الدعوى ملك لـه وحده دون المطعون ضدهم وقدم لها الشهادة العقارية المثبتة لصحة ما يدعيه، والمودعة ملف هذا الطعن والتي أشار إليها كل من الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الجزئي المؤيد له في قضائه في مدونات أسبابهما، غير أن المحكمة المطعون على حكمها التفتت عن الرد على هذا الدفع بالرد المقبول قانونا، ولو فعلت ذلك لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 788 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أن تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.

فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الجزئي الذي أيده في قضائه أن الطاعن تمسك بأن العقار المطلوب قسمته من المطعون ضدهم ملك له لوحده ودفع بعدم اختصاص محكمة البداية ولائيا وقيميا بنظر الدعوى وقدم الشهادة العقارية المودعة حافظة مستنداته والتي تفيد أن العقار موضوع الدعوي مسجل باسمه في السجل العقاري الأشتراكي وكانت التسجيلات العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1988 لها الحجية على الكافة بما ورد فيها من تسجيلات، ولا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالطرق المقررة قانونا، والمبينة في قانون التسجيل العقاري المشار إليه، وليس هذا المقام مقام سردها وبيانها فإن المنازعة من الطاعن للمطعون ضده وآخر في ملكية العقار المطلوب قسمته كانت منازعة جدية، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا مما يفيد أن تلك المحكمة قد بحثت ما تمسك به الطاعن من أن العقار ملك له وحده، ودون أن تقول كلمتها في منازعته للمطعون ضدهما المشار إليها، وهل كانت منازعته مما يدخل في اختصاصها القيمي فتفصل فيها أم كانت غير مختصة بها ولائيا وقيميا فتحيلهم إلى المحكمة الابتدائية تطبيقا لنص المادة 788 مرافعات المشار إليها، وتوقف دعوى القسمة حتى يفصل في ذلك النزاع بحكم نهائي، وحيث إنها لم تفعل فإن حكمها يكون قد جاء مخالفا لحكم القانون متعين النقض، ولا ينال من ذلك أن أمر تقدير جدية المنازعة في الملكية المثارة في دعوى القسمة مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة، إذ كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم الجزئي الذي أيده في فضائه من القول بأن المنازعة المشار إليها غير جدية، وأن هناك مستندات مقدمة في الدعوى، والتي من بينها عقد شراء العقار المشار إليه، وسند تنازل من والد الطاعن إليه، وأن تنازله وإن صح بالنسبة للجزء الذي يملكه لا ينفذ في حق الغير المطعون ضدهما لا يصلحان سند الإثبات أن منازعة الطاعن كانت غير جدية بعد أن استند في منازعته للشهادة العقارية السابق الإشارة إليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة جنزور الجزئية.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة السواني الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات.