أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 500/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 500
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن مدني رقم 500/ 50ق

خلاصة المبدأ

لا يتأتى الفصل في الطعن إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قائما – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1999/1388 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قالا فيها إنهما يملكان قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، آلت إليهما عن طريق الإرث، وقد ادعى المطعون ضده الأول أنه تحصل عليها من المطعون ضده الثاني الذي تنازل له عنها وهو لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها، وانتهيا إلى طلب الحكم بعدم سريان التنازل على حقهما فيها، والمحكمة قضت برفض الدعوي. وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بعد أن قررت ضمه إلى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999/2032 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1981/8/10، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/3/20، وبتاريخ 2003/6/26 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم و مودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1999/1388 ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003/7/1 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 2003/6/29 كما أودع بتاريخ 2003/7/13 مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وبتاريخ 2003/8/5 أودع محامي المطعون ضدهما سند وكالته وحافظة مستندات ومذكرة بدفاعهما ضمنها دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد لأن إعلان الحكم المطعون فيه إلى المطعون ضدهما تم في 2003/5/21، وأن التقرير بالطعن تم في 2003/6/26. وبتاريخ 2003/8/20 أودع محامي الطاعن مذكرة رادة، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا، لأن توكيل بنات الطاعنة لها لا يخولها حق الطعن بالنقض، مما يجعل الطعن المرفوع منها بصفتها غير مقبول، وغير مقبول أيضا بالنسبة لها عن نفسها، وعن الطاعن الثاني لأن موضوع النزاع المتعلق بعدم سريان ورقة التنازل لا يقبل التجزئة، وعدم قبول الطعن بالنسبة للبعض يجعله غير مقبول بالنسبة للآخرين واحتياطيا في حالة قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطعن بالنقض لا يتأتى إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قائما، فإذا ما تم نقضه أضحى الطعن المرفوع عنه غير وارد على محل.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وهو الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2003/3/20 في الاستئنافين رقمي 46/1791، 47/258 ق قد تم نقضه بموجب الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 50/492ق بتاريخ 2006/6/18، وكان نقض هذا الحكم يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالي قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، أيا كان وجه الرأي فيما دفع به المطعون ضده أو ذهبت إليه نيابة النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.