أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 50/113ق

نشر في

طعن مدني رقم 50/113ق

خلاصة المبدأ

  1. صدور الحكم بالتعويض بالعملة المحلية إلزام المحكوم عليه بالتحويل حسب العقد صحيح- أساسه.
  2. انتقال الخبير إلى مقر الخصم يقوم مقام دعوته – سبب ذلك.
  3. الجهة المتعاقدة وحدها لها الصفة في الدعوى إلزام المشرف عليها غير جائز – بيان ذلك.
  4. قد مقاولة- أركانه- شروطه- تقادمه بيان ذلك.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 58 لسنة 1995 أمام محكمة المرج الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفاتهم وقال شرحا لها إنه بتاريخ 1977.1.15 تعاقد مع الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر بموجب العقد رقم 4/77 وملحقية حيث التزمت المدعية بأن تقوم بالإشراف على حفر الآبار الإنتاجية وأبار المراقبة ودارسة المياه الجوفية بالمنطقة لقاء مبلغ 12 ألف دينار تدفع شهريا للشركة المدعية اعتبارا من بدء أعمالها وحتى الانتهاء من العمل كما أبرمت الشركة المدعية عقدا آخر تحت رقم 12 لسنة 80 وملحقية أ ، ب تعهدت بموجبه بإعداد دراسة خاصة بمسح المياه السطحية بمنطقة جنوب الجبل الأخضر لقاء أجر قدره 163800 دينار عن ثلاثة عشر شهرا من العمل في إعداد الدراسات الخاصة بالعقد المذكور ومبلغ 85 ألف دينار مقابل إعداد مستندات العطاء الخاص بمضخات وخطوط التوصيل وخزانات التجميع والتنظيم .

وقد قامت الشركة المدعية بتنفيذ جميع الأعمال والتزاماتها في الميعاد المحدد ودفعت للشركة بعض مستحقاتها عدا مبلغ 291166.70 دينارا بقت ذمة المدعي عليهم مشغولة به ولم يتم سدادها للشركة رغم مطالبتها المتكررة.

وخلصت إلى طلب إلزامهم بدفع المبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 20% من المبلغ المذكور على هيئة تعويض مع 5% فوائد تأخير.

فقضت المحكمة بإلزام المدعي عليهم متضامنين بصفاتهم بأن يدفعوا للشركة المدعية أولا: – مبلغ 291.166.070 دينار جملة المبالغ المستحقة لها مع حقها في تحويل ما نسبته 80% من المبلغ طبقا للعقد.

ثانيا: – بدفع مبلغ 22480.920 دينار فائدة تأخير عن المبلغ المذكور سنويا اعتبارا من يوم 1995.5.25 حتى يتم تنفيذ الالتزام استأنفت جهة الإدارة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 204 لسنة 1998 م 3159 لسنة 1999 م أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

((وهذا هو الحكم المطعون فيه))

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.25 وأعلن في 2002.12.6 وبتاريخ 2002.12.29 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.1.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق وبتاريخ 2003.1.5 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الوجوه الآتية: –

  1. من المقرر إن الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وكانت الشركة المطعون ضدها قد تعاقدت مع الهيئة العامة للتنمية الزراعية التي ألغيت وحلت محلها الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتي ألغيت بدورها بموجب القرار رقم 1059 لسنة 1990 م الذي لم ينص على أيلولة التزاماتها لأي من

الطاعنين ((المحكوم عليهم)) من ثم لا تكون لهم صفة في الدعوى وكان يتعين على الشركة أن توجه الخصومة إلى من يجب أن توجه إليه.

كما أن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المرج لم تحل محل اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح وتعمير الأراضي شأنها في ذلك شأن الأمين التنفيذي لمنطقة الجبل الأخضر وعلاقة اللجنة الشعبية العامة بمنطقة جنوب الجبل الأخضر هي مجرد علاقة إشرافية ولا أثر لها على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للمنطقة المشار إليها وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها وقد دفع أمامها بعدم الصفة أن تتحقق من ذلك وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون.

  1. إن تاريخ استحقاق المبالغ المحكوم بها يعود إلى سنة 1983 على النحو المثبت بتقرير الخبرة ولم ترفع الدعوى بشأنها إلا في 1995.5.1 ومن شأن ذلك سقوط الحق بالتقادم وفقا للتقادم الخمسي وأعمال الحكم لأحكام التقادم الطويل لا سند له من القانون.
  2. 3- إن الخبير المنتدب في الدعوى لم يوجه الدعوى لأي من الطاعنين لحضور أعمال الخبرة مما يؤدي إلى بطلان تقرير الخبرة ويستتبع ذلك بطلان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لركونها إلى التقرير الباطل.
  3. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه جعل سعر الفائدة 7.5% دونما سند من القانون او الاتفاق بل جعل ذلك مستمرا حتى تنفيذ الحكم حيث احتسبها المحكوم له حسب ورقة اعلان التكليف بالوفاء بما يزيد عن نصف قيمة أصل الدين.
  4. إن تنفيذ ما تقضي به الأحكام يكون بالعملة المحلية ولا يصح إلزام المدين بتحويل أي نسبة مما يحكم به عليه إلى الخارج لخضوع ذلك لإجراءات خارجة عن قدراته وإمكاناته تحكمها السياسة الاقتصادية والمالية التي يطلع بها المصرف المركزي الذي لم يختصم فى الدعوى وهو ما يؤدي إلى إلزام الطاعنين بالقيام بالتزام يستحيل عليهم تنفيذه بما يصم الحكم بمخالفة القانون.

وحيث أن السبب الثاني مردود ذلك أن المادة 645 من القانون المدني عرفت المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا او أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

وحيث أنه يبين من أوراق الطعن أن طرفي العلاقة العقدية قد أفرغا ما تم الاتفاق عليه في عقدين توافرت فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضي بينهما على العمل المطلوب القيام به وهو في العقد رقم 4 لسنة 77 الإشراف على حفر الآبار الإنتاجية وأبار المراقبة ودراسة المياه الجوفية بمنطقة الجبل الأخضر وهو في العقد رقم 12 لسنة 80 إعداد الدراسات الخاصة بمسح المياه الجوفية والمسح المناخي ومسح المياه السطحية لمنطقة جنوب الجبل الأخضر مع إعداد دراسات العطاء الخاص بمحطات الضخ وخطوط التوصيل وخزانات التجميع والتنظيم .

ولم يرد بأي من العقدين ما يدل على قيام الشركة المتعاقدة بالعمل تحت إشراف الطاعنين بصفاتهم او بوصفها تابعة لهم أو نائبة عنهم بل أن المادة الرابعة من العقد رقم 4 لسنة 77 تنص على ان الاستشاري (( الشركة المطعون ضدها )) يتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة وحل كافة المشاكل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالعمال موضوع العقد وسيقوم بفحص المستندات المقدمة منه بكل عناية لتفادي أي إهمال او خطأ وهو نص مقابل للمادة الخامسة من العقد رقم 12 لسنة 80 ويبين من كل ذلك ان الشركة المتعاقدة تعمل بشكل منفصل عن رب العمل ولا تعمل تحت إشرافه ولا تخضع لتوجيهاته وتتحمل وحدها مغبة أخطائها ويستتبع ذلك إن أعمال الحكم المطعون فيه لأحكام التقادم الطويل وانقطاعه بإقرار المدين بالدين كتابة معتبرا العلاقة بين الطرفين تخضع لحكام عقد المقاولة لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة لا مخالفة فيه للقانون .

وحيث عن السبب الثالث في غير محله ذلك ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه للحكم الابتدائية أنه أورد القول – في معرض رده على دفاع جهة الإدارة بعدم دعوى الطاعنين بصفاتهم لحضور أعمال الخبرة – إن منطقة جنوب الجبل الأخضر المستأنفة في الاستئناف رقم 315 لسنة 1999 كانت قد طلبات من محكمة المرج الابتدائية إعلانها بالأوراق القضائية عن طريق مكتب المحامي (….) ، وان الخبير المنتدب في الدعوى أعلنها لحضور أعمال الخبرة عن طريق المكتب المذكور وهو ما يتحقق الأخطار بإجراء الخبرة، ذلك ان المشرع لم يوجب على الخبير سلوك طريق معين لاستيفاء هذا الإجراء ، فقد يتحقق بأية طريق من الطرق التي يستشف منها وقوع الإخطار ، فضلا عن أنه وإن كانت دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة بموجب أحكام المادة 203 من قانون المرافعات امر لازم لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم إلا أنه متى تمت الخبرة عن طريق انتقال الخبير إلى مقر الخصم وتم إجراؤها في حضوره بما يمكنه من إبداء ما يعن له من ملاحظات فإن الغرض الذي يهدف إليه المشرع من النص المشار إليه يكون قد تحقق .

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبرة المودع صور رسمية منه ملف الطاعنين أن الخبير المنتدب في الدعوى اتصل بإدارة منطقة جنوب الجبل الأخضر بانتقاله

إلى المنطقة بعد إعلانها على النحو المذكور وتقابله مع الموظف المختص بحساباتها واطلع على خطاب أمين منطقة جنوب الجبل الأخضر الموجه إلى الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بتاريخ 1993.11.29 بطلب سداد قيمة العقدين لصالح الشركة المطعون ضدها وقد أكد له الموظف المذكور ان الدين ثابت في ذمة منطقة جنوب الجبل الأخضر ، ومن ثم فإن الغرض من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير قد تحقق ولا يكون للطاعنين مصلحة في التمسك بعدم توجيه الدعوى إليهم لحضور عملية الخبرة بما يتعين عنه الالتفات عن هذا السبب .

وحيث إن السبب الرابع غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بفوائد التأخير استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإلى المادة 128 من لائحة العقود الإدارية الصادرة في 6 مايو 1980 التي تنص على أن تدفع الجهة المتعاقدة للمقاول مستحقاته خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اعتماد الكشوف إليها ويجري بعد مراجعة هذه الكشوف والتحقق من صحتها فإذا لم يتم الدفع في الميعاد المذكور استحقت للمقاول فوائد حسب سعر الفائدة المقرر من مصرف ليبيا المركزي وكان الخبير قد احتسب الفوائد حسب المنشور الدوري رقم أ ب م الصادر عن الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني والمستمدة تعليماته من المصرف المركزي والذي حدد الفائدة بألا تزيد عن 7.5% وكان الطاعنون بصفاتهم لم يقدموا بما يخالف ذلك فلم يجادلوا في أن السعر الذي احتسبه الخبير مغاير للسعر المحدد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا في النسب التي اعتمدها في تقريره بالنسبة لكل فاتورة فضلا عن ان مدونات الحكمين وأوراق الطعن خلت مما يفيد ان الطاعنين قد وجهوا أية مطاعن إلى تقرير الخبرة فيما يخص الفوائد واحتسابها أمام قضاء الموضوع فإن إثارتها لأول مرة أمام هذه المحكمة لا يكون مقبولا.

وحيث إن السبب الخامس غير صائب ذلك ان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالمبلغ المحكوم به قد صدر بالعملة المحلية وإلزام الطاعنين بصفاتهم بتحويل نسبة منه إلى الخارج يجد صداه في المادة الثالثة من المحلق B من العقد رقم 12 لسنة 80 والتي تنص على انه من حق الاستشاري تحويل ما لا يزيد عن 80% من الدفعات إلى الخارج وهو التزام على عاتق الجهة المتعاقدة ألزمت به نفسها حسب العقد المشار إليه ولا يجوز لها التحلل منه بعد ذلك من جانب واحد.

وحيث أن السبب الأول في مجمله سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في مقام المسئولية العقدية متى كان للخصم في الدعوى الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية المنفصلة فإنه لا وجه لمخاصمة الجهات المشرفة عليه في الدعوى.

وحيث الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر قد أنشأت بالقانون رقم 146 لسنة 1972 ثم ألحقت تبعية منطقة الجبل الأخضر مع غيرها من المناطق الزراعية الأخرى بما فيها منطقة جنوب الجبل الأخضر بالهيئة العامة للتنمية الزراعية التي كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 747 لسنة 1989 ، ثم ألغيت الهيئة المذكورة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1059 لسنة 1990 ونصت المادة الرابعة منه على ان تستمر المناطق التابعة لها في ممارسة نشاطها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ويكون لكل منطقة ميزانيتها المستقلة ومواردها الخاصة .

وحيث أنه لا يبين من قرار اللجنة الشعبية العام رقم 432 لسنة 1989 بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي ولا من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 412 لسنة 1993 انهما قد سلبا المناطق الزراعية ذمتها المالية المستقلة او شخصيتها الاعتبارية وهو ما أقر به الطاعنون حيال منطقة جنوب الجبل الأخضر حيث أوردوا القول بانها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة فإنه ينبني على ذلك وجوب توجيه الخصومة إليها وحدها في الدعوى دون الجهة او الجهات التي تتبعها او تشرف عليها.

وإذ كانت علاقة الطاعنين الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالأمين التنفيذي لمنطقة الجبل الأخضر لا تعدو عن كونها علاقة إشراف ومتابعة من ثم فإنه لا يجوز توجيه الخصومة إليهم في الدعوى المقامة من الشركة المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين بدفع المبالغ المحكوم بها مع الفوائد للشركة المطعون ضدها فإنه يكون مخالفا للقانون في هذا الخصوص بما يستوجب معه نقضه في مواجهتهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والثالث بصفاتهم فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بإلزامهم متضامنين مع الطاعن الرابع بدفع المبالغ المحكوم بها وفي موضوع الاستئنافين رقمي 204، 315 لسنة 1999 بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين الأول والثاني والثالث لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة عن جميع مراحل التقاضي.