أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 107/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 107
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 فبراير 2006

طعن مدني رقم 107/ 50ق

خلاصة المبدأ

تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي استنادا إلى تقرير الخبرة – لا قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 43 لسنة 1998م أمام محكمة ترهونة الابتنائية اختصم فيها الطاعن بصفته وآخر قائلا في بيانها: إن ابنته توفيت إثر إصابتها في حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة آلية تابعة للطاعن بصفته و أدين سائقها بحكم جنائي نهائي.

و خلص إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 120 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية، فقضت المحكمة بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 20 ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحقه ورفض ما عدا ذلكمن طلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغا قدره ستون ألف دينار تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية جراء وفاة ابنته.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.4.3 وأعلن في 2002.11.23 وبتاريخ 2002.12.23 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودهـا مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى ثم أودع بتاريخ 2002.12.31 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2002.12.29 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شکلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في النسبيب والإخلال بحق الدفاع على النحو التالي:-

  1. إن الطاعن بصفته قرر بالاستئناف الشفوي على الحكم الابتدائي، وكان على المحكمة أن تمنحه فرصة لضم هذا الاستئناف والاطلاع على أسبابه، وأن تقول كلمتها في الاستثنافين بحكم واحد وما أورده الحكم لا يصلح سندا للقول بأن الطاعن تنازل عن حقه في ضم الاستئناف الشفوي.
  2. إن الحكم المطعون فيه لم يورد بيانا بعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولم يتخذ من أسباب الحكم المستأنف اساسا لقضائه وجاءت أسبابه خلوا من بيان تلك العناصر، واستند في قضائه إلى تقرير الخبرة الذي طرحه الحكم المستأنف مما يكون معيبا بالقصور لعدم بيانه عناصر الضرر المادي.

وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أنه بين من الرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد القول بأن عضو إدارة القضايا قال في بادئ الأمر بأن لديه استثنافا شفويا مما حدا بالمحكمة إلى التأجيل لعدة جلسات، غير أنه تراجع وقدم مذكرة أفاد فيها أن التعويض يخضع لسلطة المحكمة، وخلص إلى طلب رفض الاستئناف.

وحيث إن المحكمة قد أجلت نظر الدعوى عدة مرات على النحو المبين في أسبابها، وأن جهة الإدارة قدمت مذكرة خلصت فيها طلب رفض الاستئناف، من ثم فلا يستقيم القول إن المحكمة أخلت بحق الدفاع ما دام أن المستأنف ضده بصفته عدل عن طلبه وطلب رفض الاستئناف بما يكون معه النعي في هذا الجانب مجرداً من الدليل. وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أبقى على التعويض المعنوي المحكوم به للمطعون ضده تأسيسا على أن المستأنف لا يضار باستئنافه، وكانت جهة الإدارة لم تستأنف الحكم. وإنما كان الاستئناف مرفوعا من المطعون ضده وحده، وكان الحكم المستأنف قد بحث أساس مسئولية المتبوع عن فعل تابعه، وأن محدث الضرر أحدث الإصابة بسيارة تابعة للطاعن بصفته، وأثناء تأدية واجبات وظيفته وبسببها، وناقش أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وكل ما في الأمر أن الحكم المطعون فيه رأى تعديل الحكم المستأنف في قضائه برفض التعويض عن الضرر المادي وقضى به للمطعون ضده استنادا إلى الإيصالات والمستندات المقدمة منه بعد عرضها على الخبير المنتدب في الدعوى، واعتدت المحكمة ببعض ما انتهى إليه الخبير وطرحت البعض الآخر، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع باعتبار تقرير الخبرة عنصراً من عناصر الإثبات ودليلا مطروحا على المحكمة في الدعوى تملك تجزئته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يكون معه النعي على أساس يتعين رفضه.

قلها الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.