طعن مدني رقم 485/ 47ق
طعن مدني رقم 485/ 47ق
خلاصة المبدأ
حساب المواعيد يكون بالتقويم الشمسي – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة (…) الدعوى رقم 24/35 كلي الزاوية، قال فيها: إن مورثهم كان قد باع للمطعون ضده قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بموجب عقد مبدئي على أن يدفع الثمن على أقساط إلا أن المطعون ضده لم يوف بباقي الثمن رغم المطالبة وإخطاره رسمياً بالوفاء أو فسخ العقد، مما حدا به إلى رفع دعواه فسخ عقد البيع المشار إليه وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف دينار كتعويض عن الضررين، مع المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وأثناء نظر الدعوى أقام الحاضر عن المطعون ضده دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى، ورفض الدعوى الأصلية، والمحكمة قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى الأصلية بالتقادم، وعدم قبول الدعوى المقابلة، استأنف الطرفان هذا الحكم ومحكمة استئناف طرابلس قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.21ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 2000.8.7ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفي 2000.8.17ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2000.8.14ف، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن، وفي 2000.9.11ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند الوكالة.
قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم وقبولها مع الإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن رفع دعواه قبل انقضاء مدة التقادم الطويل التي تكتمل في 1995.2.21 ف، إلا أن المحكمة – المطعون في قضائها – أخذت بالتقويم الهجري ولم تأخذ بالتقويم الميلادي الذي يجب الأخذ به في حساب المواعيد وفقا لنص المادة الثالثة من القانون المدني وانتهت إلى عدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم دون سند من القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي (الشمسي) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأسس قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم على أن حساب المواعيد يجب أن يتم وفقاً للتقويم الهجري (القمري) خلافاً لنص المادة السالفة الذكر فإنه يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.