أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 248/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    248
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    15 فبراير 2003

العنوان

وثيقة التأمين الإجباري لا تغطي ركاب السيارة الخاصة – أساس ذلك

الملخص

أن المادة السادسة من القانون رقم 71/28 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث المركبات الآلية تقضي بأن يكون التأمين على السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب، ومن ثم فإن المؤمن لا يكون مسئولاً عن تعويض الضرر الناجم عن إصابة أو وفاة راكب السيارة الخاصة المؤمن عليها لديه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، أن زوج المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها – كان وقت الحادث – الذي أودى بحياته – راكباً في السيارة الخاصة رقم 41660 خليج سرت التي كان يقودها مالكها المرحوم (…) ؛ فإنه لا يحق لها أو لباقي المضرورين مطالبة المؤمن بتعويضهم.عما أصابهم نتيجة الوفاة من ضرر.

الحكم

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1199/97 – مدني كلي شمال طرابلس – ضد الطاعن بصفته طالبة الحكم لها بمبلغ مائتي ألف دينار مع المصاريف والأتعاب، وجاء في شرح دعواها: أن زوجها – ووالد أبنائها القصر الذين تنوب عنهم – قد توفي في حادث مرور عندما كان راكباً في السيارة رقم 41660 التي كان يقودها (…)، والذي توفي هـو الآخر في ذات الحادث، وأنه لما كانت السيارة المذكورة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها فإنها أقامت دعواها تلك للمطالبة بجبر ما لحقها عن نفسها وبصفتها من أضرار مادية ومعنوية.

ومحكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية عن نفسها وبصفتها مبلغاً قدره مائة وعشرون ألف دينار جبراً للضرر الذي لحقها، مع المصاريف والأتعاب، ورفضت ما زاد عن ذلك من طلبات.

واستأنف الطرفان الحكم المذكور أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئنافين، أولاً: في الاستئناف رقم 729/44 برفضه، وإلزام رافعه المصاريف.وثانياً: في الاستئناف رقم 770/44 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليها عن نفسها وبصفتها مبلغا قدره ثمانون ألف دينار مع المصاريف، و برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.4ف، وأعلن بتاريخ 1999.4.8ف، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 1999.4.28ف الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته – لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.5.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق.

 وبتاريخ 1999.5.27 ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، مشفوعة بسند وكالته، وبحافظة مستندات.

 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع ) الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وحاصله أن المحكمة المطعون في حكمها خالفت المادة السادسة من القانون رقم 71/28 التي تنص على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة لصالح الغير دون الركاب، ورغم دفع الطاعن بصفته بذلك أمام المحكمة المطعون في قضائها إلا أنها ردت على هذا الدفع بالاستناد إلى المبدأ الذي قررته المحكمة العليا في حكمها في الطعن المدني رقم 34/39 ق على أساس تغيير المؤمن له وجه استعمال المركبة إلى سيارة أجرة، وعلى المادة 750 مدني، بالرغم من عدم إثبات أن المؤمن له قد غير وجه استعمال المركبة، بما يجعل حكمها مخطئاً في تطبيق القانون ومخالفاً للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 71/28 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث المركبات الآلية تقضي بأن يكون التأمين على السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب، ومن ثم فإن المؤمن لا يكون مسئولاً عن تعويض الضرر الناجم عن إصابة أو وفاة راكب السيارة الخاصة المؤمن عليها لديه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، أن زوج المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها – كان وقت الحادث – الذي أودى بحياته – راكباً في السيارة الخاصة رقم 41660 خليج سرت التي كان يقودها مالكها المرحوم (…) ؛ فإنه لا يحق لها أو لباقي المضرورين مطالبة المؤمن بتعويضهم.عما أصابهم نتيجة الوفاة من ضرر.

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها عن وفاة زوجها استناداً إلى ما قررته المحكمة العليا في قضية الطعن المدني رقم 34/39 ق دون أن يتحقق مما إذا كان سائق السيارة الخاصة التي كان يركبها زوج المطعون ضدها قد استعملها في غير الغرض المبين بترخيصها، الأمر الذي يصمه بعيب القصور في التسبيب، وهو ما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات