أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 417/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 417
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 31 مارس 2003

طعن مدني رقم 417/ 44ق

خلاصة المبدأ

أسس تحديد قيمة دعوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي، العبرة فيها بالأجرة السنوية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 324 لسنة 1995 ف أمام محكمة درنة الابتدائية اختصم فيها المطعون ضده، قال شارحاً لها: إن الأخير استأجر منه عقارا بموجب عقد انتفاع مقابل مائتي دينار شهرياً، إلا أنه لم يلتزم بسداد الأجرة عن المدة من 1993.6.1 ف حتى 1993.10.31 ف مما نتج عنه تراكم مبلغ قدره ألف دينار، وانتهى إلى طلب إلزامه بدفعه. وبتاريخ 1996.4.3ف قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بالاستئناف رقم 203 لسنة 1996ف التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.4.29ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1997.8.17ف، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.9.8ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1997.9.4ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من وجهين:-

أولاً: قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لمخالفة نص المادة 1/43 من قانون المرافعات التي حددت اختصاص القاضي الجزئي بنظر طلبات دعاوى أجرة المباني أو الأراضي، إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا في السنة، وأن الإيجار السنوي للشقة المؤجرة للمطعون ضده يجاوز النصاب المحدد لاختصاص القاضي الجزئي، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية.

ثانياً: أن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت أن قيمة الأجرة المتراكمة بمثابة دين عادي، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية متى لم يتجاوز ألف دينار، في حين أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالتزام مالي عادي بل بموجب عقد انتفاع شهري.

وحيث إن هذا النعي في وجهيه غير سديد،، ذلك أن المادة 43 – من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الأولى بأن تختص المحكمة الجزئية بدعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي…. إلخ.

مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها مائتين وخمسين دينار، ومفاد ذلك أنه إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على ألف دينار في السنة، فإن المحكمة الجزئية تكون مختصة بنظر الدعوى مهما كانت مدة عقد الإيجار، سنة واحدة أو أكثر، أما إذا كانت الأجرة السنوية تزيد على ألف دينار، ورفعت الدعوى بطلب أجرة متراكمة تقل عن النصاب الابتدائي العادي للقاضي الجزئي وهو ألف دينار فإنها تكون من اختصاص المحكمة الجزئية حتى ولو كانت قيمة الأجرة السنوية تزيد على هذا النصاب لأن قيمة الدعوى في هذه الحالة تدخل في الاختصاص العادي لتلك المحكمة.

وإذ كان الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بمبلغ 1000 دينار مقابل الانتفاع عن مدة خمسة أشهر فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى على أساس أن المبلغ المطالب به يدخل في الاختصاص العادي للقاضي الجزئي، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد هذا القضاء، لا يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.