أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 37/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 37/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تكيف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع – أساس ذلك.
  2. إذا لم يلتزم أحد أطراف عقد الصلح بتنفيذه، جاز للطرف الآخر طلب فسخه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1939 لسنة 1993ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصمت فيها الطاعنين بصفاتهم، قالت شرحاً لها: إنها تعاقدت مع أمانة المرافق والأشغال العامة ببنغازي على تنفيذ عدة مشروعات، إلا أنها لم تف بالتزاماتها بدفع وتسوية قيمة الأعمال المنفذة لصالحها، وبتاريخ 1991.7.7ف تم تسوية قيمة هذه الأعمال بموجب محضر اتفاق ودي، وتنازلت فيه عن قيمة المستخلص رقم (30) بمبلغ 911000 دينار، وعن قيمة الأعمال المنفذة برصيف المنشاة بمبلغ (40.000 دينار) مقابل قيام إمانة المرافق بدفع مستحقاتها المحددة بالمحضر على وجه السرعة، والتحويل بالنقد الاجنبي حسب النسبة المنصوص عليها في العقود، إلا أنه رغم المطالبات الودية المتكررة لم تقم الجهة المعنية بتنفيذ ما التزمت به، الأمر الذي سبب لها أضرار كبيرة، والمطالبة بقيمة المبالغ المتنازل عنها، بالإضافة إلى المبالغ الواردة بمحضر الصلح وقدرها 571.784.865، وانتهت إلى طلب بإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 1,522,784,856 دينار)) مع الفوائد القانونية بواقع.%4 وبتاريخ 1993.8.23ف قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغاً قدره مليون وخمسمائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون دينارا وثمانمائة وستة وخمسون درهماً، مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 1993ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت فيه ببطلان الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين بصفاتهم بأن يدفعوا للمستأنف ضدها مبلغا قدره مليون وخمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون دينارا وثمانمائة وستة وخمسون درهماً مع فائدة قانونية بواقع %4% تسري اعتباراً من تاريخ هذا الحكم.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1425.4.21ف، وأعلن للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 1997.10.8ف، وبتاريخ 1997.11.3ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.11.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات التاريخ، وبتاريخ 1997.12.13ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً والإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، من وجوه:-

الأول: أن الشركة المطعون ضدها لم تطلب فسخ عقد الصلح المبرم بين الطرفين الذي حسم نقاط النزاع، ومن ثم يكون نافذاً بما يوجب من التزامات، ولا يجوز فسخه إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي، وتمسكت جهة الإدارة بهذا العقد رغم أن المحكمة المطعون في قضائها لم تلتفت إلى ذلك ولم ترد عليه لا سلباً ولا إيجاباً.

الثاني: أن الحكم المطعون فيه حاد عن الصواب، ذلك أن عدم

تنفيذ جهة الإدارة لالتزامها بعقد الصلح كان راجعاً لسبب أجنبي لا يد لها فيه وهو وجود تلك الحجوزات، وعدم قيام الشركة بتقديم ما يفيد تسوية أوضاعها مع الضرائب، وقد أثبت الخبير بتوقيع أوامر الحجز على مستحقات الشركة لدى جهة الإدارة بما يجاوز قيمة المبالغ المستحقة.

الثالث: مع التسليم بفسخ عقد الصلح المبرم بين طرفي النزاع ليس من شأنه إهدار ما تضمنه عقد الصلح من إقرارات منسوبة لطرفيه، ومن ثم لا ترد عليها أحكام الفسخ، وأن الإدارة وإن قررت دفع تعويض للشركة المطعون ضدها بمبلغ وقدره (( 911000 دينار )) نتيجة التأخير في دفع مستخلصاتها والتنازل. عنه من الأخيرة بمحضر الصلح فإنه لا يسقط بفسخ العقد.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تكيف طلبات الخصوم وتردها إلى وضعها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والطلبات والدفوع التي تثار من بدء النظر في الدعوى وحتى الحكم فيها، وهي بذلك إنما تمارس حقها في إعطاء التكيف السليم للدعوى، وتحديد ما يقصده الخصوم من طلباتهم حتى يتسنى لها أن تعمل بشأنه أحكام القانون الذي ينطبق عليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها وطلبت في ختامها بإلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع جميع المبالغ المستحقة التي تضمنها محضر الاتفاق المبرم بين الطرفين.

حيث أورد الحكم المطعون فيه قوله: (( إنه يجوز للدائن أن يطالب بفسخ العقد عندما لم يقم المدين بالتنفيذ – ويكون له الخيار بين المطالبة بالتعويض استناداً المسؤولية العقدية أو المطالبة بالفسخ….. كما يجوز لأي من المتعاقدين إذا أخل الآخر بالتزامه أن يطلب تنفيذ الصلح أو فسخه…. ومما يحمل القاضي على الحكم بالفسخ أن يتضح له تعمد المدين عدم تنفيذه أو إهماله في ذلك إهمالاً واضحاً…. وأن المطالبة القضائية ذاتها تعتبر اعذاراً،، فيجب على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه يمجرد أن توجه له المطالبة القضائية وإلا كان مسؤولاً عن تأخيره…)، كما أورد أيضاً أن المستأنفين نكلوا عن الوفاء بالتزامهم الذي نص عليه محضر الصلح… إذ جاء في البند الثاني منه تلتزم أمانة المرافق بالإفراج عن جميع مستحقات الشركة والإسراع في دفعها، والتحويل بالنقد الأجنبي حسب النسب المنصوص عليها بالعقد، بل صرحت في كتاب لها بعدم رغبتها في تنفيذ الاتفاق، وحيث إن ما انتهى إليه الحكم بإعمال أحكام الفسخ واعتبار صحيفة الدعوى بمثابة إعذار. فإنه لا يكون قد خالف القانون ويتعين رفض هذا النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره….. أن النزاع بين الشركة المستأنف عليها (( المطعون ضدها )) ومصلحة الضرائب قد حسم صلحا بتاريخ 1991.12.28ف وأخطرت الأخيرة جهة الإدارة بذلك، وأن محاضر التسليم النهائي للمشاريع لم تعد قائمة بتوقيع محضر الاتفاق، وأن المبالغ المحجوزة الموقعة على ما للمستأنف عليه لدى المستأنفين ما كانت لتعوق الصرف إذ كان يكفي أن تخصم من قيمة الدفعات المستحقة وتقيد لصالح المعنيين، وتتولى الشركة متابعة تسويتها مع المحجوز لصالحه……. )).

فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد لتقرير الخبير والأخذ به كاف للرد على هذا النعي بما يتعين معه رفضه. وحيث إن النعي في وجهه الثالث في غير محله، ذلك أن الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ومن المقرر أن العقود الملزمة للجانين إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، ومؤدى ذلك: أن كلاً من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في فسخ العقد إذا أخل المدين بالتزامه، ولم يدفع الدين الذي تعهد بدفعه في حينه بعقد الصلح، جاز للدائن طلب فسخ عقد الصلح والمطالبة بكامل الدين.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الطاعن الثالث بصفته قد أخل بما التزم به بشأن الإسراع في صرف مستحقات الشركة (( المطعون ضدها ))، وأن الأخيرة قامت بسداد الضرائب فأصبح من حقها التحلل من هذا الالتزام، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، ويظل عقد الصلح امتدادا لما سبق الاتفاق عليه وبما تضمنه من إقرارات.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفسخ العقد، والحكم بكامل الدين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون الطعن برمته قائما على غير أساس متعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.