أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 316/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 316
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2003

طعن مدني رقم 316/ 45ق

خلاصة المبدأ

قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1997م دون التدليل على أيلولة العقار للدولة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 85 لسنة 1995ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما، طالباً إلزامهما بأن يسلما له العقار موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والأشخاص، وبأن يدفعا له مبلغ خمسين ألف دينار كتعويض عن عدم الانتفاع بعقاره، وقال شرحاً لدعواه: إنه يملك – بموجب عقد شراء – الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وكان يستغلها قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1978 ف في أعماله التجارية، إلا أن المدعى عليه الثاني بصفته وضع يده عليها عن طريق جهات تابعة له، دون سند من القانون، وحرمه من الانتفاع بها، وقضت المحكمة بطرد المدعى عليه الثاني من العين موضوع الدعوى، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.11ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.4ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع يوم 1998.7.11ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 1998.7.9ف، و بتاريخ 1998.8.11ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الجهات العامة المطعون ضدهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 41/1002 ق. طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة بنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى دون أن يؤسس قضاءه على سند واضح سوى قوله:- ( إن المحكمة تلاحظ أن القانون رقم 10 لسنة 1997ف تنطبق أحكامه على الدعوى، دون أن يدلل على ذلك.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن العقار محل النزاع قد آل إلى المجتمع وطبق عليه أحكام القانون رقم 1997/10ف بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، واستدل على ذلك بما جاء في صحيفة دعوى المستأنف (الطاعن) من أن عقاره تم الاستيلاء عليه منذ عام 1980ف، ولم يحرك ساكناً إلا في بداية عام 1995ف، وحيث إن هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك إن القانون رقم 10 لسنة 1997ف المشار إليه يشترط في المادة 2 منه لتطبيق أحكامه أيلولة العقار إلى المجتمع.

ولم يدلل الحكم على توافر هذا الشرط، والقول بأنه تم الاستيلاء عليه منذ عام 1980ف لا يؤدي بالضرورة إلى أنه آل إلى المجتمع لا سيما وأنه لم يصدر قرارا بتخصيصه أو تمليكه للمطعون ضدهما، فإنه يكون قد خالف القانون، وبني على أسباب قاصرة لا تكفي لحمله بما يتعين نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.