أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 295/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 295
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 295/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. تكييف الدعوى، من إطلاقات محكمة الموضوع – أساس ذلك.
  2. دعوى القسمة تختص بنظرها المحكمة الجزئية.. أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 92/407 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية بصحيفة أعلنت إلى الطاعنة وآخرين، قائلا فيها: إنه يملك قطعتي الأرض المبينتين بالصحيفة على الشيوع مع المذكورين، وانتهى إلى طلب الحكم بقسمة العقارين وتجنيب نصيبه فيهما، وقد قضت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى وباختصاص المدعي بالقطع أرقام 5، 6، 7 المشار إليها في الخريطة المساحية المرفقة بالتقرير، وقضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.15 ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.16 ف، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.5.26 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.6.12 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بسند الإنابة ضمن حافظة مستندات، وقد ضمن مذكرته الدفع بعدم جواز الطعن، وأعدت نيابة النقض مذكرة شايعت فيها المطعون ضده في دفعه، وبالجلسة المحددة النظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-

  1. إنها دفعت أمام محكمتي الموضوع بأن الدعوى مرفوعة بتصفية تركة تتضمن عقارات ومنقولات تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، مما كان ينبغي معه عليهما الحكم بعدم الاختصاص، إلا أنهما لم تستجيبا للدفع.
  2. إن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد تسجيل أعيان التركة وإعلاما شرعيا بحصر الوراثة مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
  3. إن المدعي قدر قيمة العقارات بالفي دينار مما يخرج الدعوى المرفوعة بشأنها عن اختصاص المحكمة الجزئية.
  4. إن الطاعنة دفعت ببطلان تقرير الخبرة لعدم إعلانها بميعاد إجرائها وبأن التقرير لم يورد كافة أعيان التركة، إلا أن المحكمة المطعون في قضائها لم تستجب لدفاعها ما يصم حكمها بعيب القصور في التسبيب، ولكل ذلك، فإنه يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السببين: الأول، والثالث، للطعن، فإنه يبين من مدونات الحكمين الجزئي، والمطعون فيه أن الدعوى رفعت بطلب قسمة العقارين محلها وإنهاء حالة الشيوع، وتجنيب نصيب المطعون ضده فيهما، وينعقد الاختصاص بنظرها – من ثم – للمحكمة الجزئية عملا بنص المادة 786 من قانون المرافعات، وإذ التزمت محكمتا الموضوع هذا النظر، وكيفت الدعوى بأنها دعوى قسمة وفقا للسلطة الموكولة لقاضي الموضوع في تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها وقضت في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه.

وحيث إن باقي مناعي الطاعنة لا تتعلق بمسألة اختصاص، ولا تندرج ضمن باقي الحالات الجائز الاستناد إليها في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في قضايا أحكام المحاكم الجزئية الوارد بيانها في المادة 337 من قانون المرافعات، ولا سبيل أمام هذه المحكمة – من ثم – لبحثها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصاريف.