أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 250/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 250
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 19 أبريل 2003

طعن مدني رقم 250/ 45ق

خلاصة المبدأ

ميعاد رفع دعوى منع التعرض، يبدأ دعوى منع من تاريخ حصول التعرض، وليس من تاريخ عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 85/12 أمام محكمة شحات الجزئية ضد المطعون ضدهم، قالوا فيها إنهم يحوزون الأرض المبينة الحدود والمساحة بصحيفة دعواهم، وقد تعرض المطعون ضده الأول لحيازتهم لها بأن وضع فيها مواد بناء تمهيداً للبناء عليها بدعوى استئجارها من بقية المطعون ضدهم، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بعدم التعرض لحيازتهم، وبطلان عقد إيجارها للمطعون ضده الأول، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الجبل الأخضر في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بتعديل الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.18ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.5.20ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من حكم محكمة أول درجة ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.6.4ف أودع أصل ورقة الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 5.31ر1998.6.4ف. ليس في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة شارحة، أو مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يراع تاريخ عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة في 1994.5.2811.9 ف باعتبار عرض النزاع على اللجنة بعد مرحلة من مراحل الدعوى، مما يجعل رفع الدعوى بتاريخ 1995.4.8ف في الميعاد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وانتهى إلى احتساب المدة من تاريخ التعرض بإحضاره مواد البناء في 1993.5.2ف وحتى تاريخ إقامة الدعوى، ولم يعتد بتاريخ العرض على اللجنة الشعبية للمحلة، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن رفع الدعوى أمام المحكمة – وفق نص المادة 80 من قانون المرافعات – يكون بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد محضر بناء على طلب المدعي ما لم يقض القانون بغیر ذلك، وكانت التشريعات المتعلقة بممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين لا تتضمن ما يفيد أن عرض النزاع على تلك اللجان يعد رفعاً للدعوى أمام القضاء، وإنما اقتصرت على النص على عدم القبول في حالة عدم العرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر المدة من تاريخ حصول التعرض في 1993.5.2ف إلى يوم رفع الدعوى بتاريخ 1995.4.8ف تزيد على السنة الواجب رفع دعوى منع التعرض خلالها، وقضى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات.