أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 237/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 237
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 مايو 2006

طعن مدني رقم 237/ 51ق

خلاصة المبدأ

توقيع التقرير بالطعن من محام شطب اسمه من جدول المحاماة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 224 لسنة 2000م أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصما المطعون ضدهم قال شرحا لها: إن مورثهم أقام دعوى تزوير أصلية قبل وفاته لأنه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد آلت إليه عن طريق الإرث إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليهم من الأول إلى السابع بإجراءات تسجيل جزء منها بالتسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بناء على علم وخبر صادر من المدعى عليه الثامن تحت إشراف المدعى عليهم بصفاتهم من التاسع إلى الحادي عشر، وحيث إن العلم والخبر شابه التزوير لعدم استناده إلى أي سبب من أسباب كسب الملكية فقد انتهى إلى طلب الحكم له بثبوت تزوير العلم والخبر الممنوح من المدعى عليه الثامن إلى المدعى عليهم من الأول إلى السابع والمحكمة بجلسة 2001.12.2 م قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 420 لسنة 29ف التي قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004.1.26م. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004.3.25م قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى وحافظة مستندات وبتاريخ 2004.3.30م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق وبتاريخ 2004.2.28 م أودع محامي المطعون ضدهم من الأول حتى السابع مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن للتقرير به من محام زالت صفته في الترافع أمام المحكمة العليا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون المرافعات نصت على أن ” يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب، ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومفاد ذلك أن التقرير بالطعن يتم أمام قلم كتاب محكمة النقض على أن يوقعه محام مقبول للترافع أمامها وإن يكون المحامي موكلا من طالب الطعن على أن يتضمن التقرير أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيانا بالحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المبين بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها كان التقرير بالطعن باطلا وهو بطلان من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك كان الثابت بأوراق الطعن أن المحامي الذي قرر بالطعن الماثل قد أحيل على مجلس تأديب المحامين الذي اتخذ بحقه قرارا بتاريخ 2003.9.29 يقضي بشطب اسمه من جدول المحامين وبمنعه من مزوالة مهنة المحاماة، ولم يقدم المحامي ما يفيد إلغاء هذه العقوبة، فإن التقرير بالطعن الموقع منه بتاريخ 2004.3.25 قد تم بعد زوال صفته كمحام بما يكون معه التقرير بالطعن باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.