أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 15/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 15
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 مايو 2006

طعن إداري رقم 15/ 51ق

خلاصة المبدأ

قضاء محكمة الموضوع في موضوع المنازعة – أثره على خصومة وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 17 / 33 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس قال شرحاً لها: إنه بموجب عقد بيع عقاري مع مصلحة الأملاك العامة بتاريخ 1993.11.9 م اشترى قطعة أرض بطرابلس مقام عليها مباني وقد استخرج شهادة عقارية بذلك إلا أنه فوجئ بأن أمين اللجنة الشعبية للشعبية أصدر القرار رقم 1371/885 و.ر يفسخ بموجبه عقد البيع المشار إليه، وتنفيذاً لذلك قام مدير مكتب أملاك طرابلس بمخاطبة مكتب التسجيل العقاري بخطاب طلب فيه إلغاء ملكية المطعون ضده لقطعة الأرض المذكورة وإعادة ملكيتها للدولة الليبية الأمر الذي دعاه لرفع دعواه بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

بتاريخ 1371.12.30 و.ر- 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.2.23و.ر قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة بتاريخ 1372.3.3 و.ر وأعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامي: بشير الطوير باعتباره الموطن المختار، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي.

بتاريخ 1372.4.3 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته عنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وينقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة طلبت القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه من المقرر وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الشق المستعجل من الدعوى تنتهي بصدور حكم في موضوع المنازعة المطروحة.

وحيث إن الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت بتاريخ

2005.6.28ف حكمها في موضوع الدعوى الإدارية رقم 7 لسنة 33 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وذلك على النحو الثابت بصورة الحكم المرفقة بأوراق الطعن.

وبناء على ذلك فإن الخصومة في الشق المستعجل من الدعوى موضوع الطعن الماثل أصبحت غير ذات موضوع بصدور الحكم في موضوع الدعوى مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.