أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 235/ 46ق

نشر في

طعن مدني رقم 235/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. طلب الإحالة على التحقيق، من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.
  2. الدفوع الموضوعية، عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا مخالفة ذلك أثره.
  3. الميقات المناسب للفصل في الدعوى تهيئتها للحكم – اختصاص محكمة الموضوع – شرطه.
  4. طلب الإحالة على التحقيق يخضع لتقدير محكمة الموضوع – شرطه.
  5. بطلان الهبة، استنادا إلى أن عقدها تم في مرض الموت، إقامة الحكم قضاءه على أسباب قانونية – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1996/1522ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعنة قائلين فيها: إن والدتهما أصيبت بورم سرطاني خبيث خلال سنة 1995ف وصنفت حالتها بأنها انتشار سرطاني لا يمكن استئصاله، ثم فارقت الحياة بتاريخ 1996.5.23 ف وقد زعمت المدعى عليها بعد ذلك أن والدتها وهبت لها قطعة الأرض المبينة وصفاً بالصحيفة قبل وفاتها بثلاثة أيام، وهو تصرف في مرض الموت، وانتهيا إلى طلب الحكم ببطلان عقد الهبة المبرم بتاريخ 1996.5.19 ف و عدم نفاذه في حقهما، وقد قضت المحكمة ببطلان العقد ورفضت ما زاد على ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنة بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ.1998.11.22ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.4.19ف نيابة عن الطاعنة، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.4.28ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.5.13ف أودع محاميهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته عنهما وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبيان ذلك:-

  1. إنه قرر أن أسباب الاستئناف في غير محلها وأن الحكم المستأنف جاء في محله للأسباب التي بني عليها دون أن يبرر ذلك، كما أنه لم يفرقبين الأرض الموهوبة والبناء الذي أقامته الطاعنة عليها والثابت بمستندات رسمية، وفي ذلك إضرار بها.
  2. إنها طلبت من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة عقد الهبة فلم تجبها لطلبها وقضت في الدعوى على وجه السرعة، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، المؤيد له لأسبابه أنهما قضيا ببطلان عقد الهبة استنادا إلى أنه تم في مرض الموت، وقبل ثلاثة أيام من الوفاة، إذ كانت الواهبة مصابة بمرض السرطان وقد توفيت بسببه وثبت ذلك بأوراق رسمية، وقد استند الحكمان فيما انتهيا إليه من بطلان إلى أحكام المادتين 919، 920 من القانون المدني، وأحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 م بشأن الوصية على نحو ينأى بهما عن مظنة القصور والفساد، كما أن ما أثارته الطاعنة بشأن البناء المقام على الأرض الموهوبة من الدفوع الموضوعية التي يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وإذ خلا الحكمان وسائر أوراق الطعن مما يفيد سبق إثارته أمامها، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة المعروضة في الدعوى كافية للفصل فيها، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلب الطاعنة بالإحالة على التحقيق لإثبات أن التصرف المطلوب إبطاله لم يتم في مرض موت، استنادا الى أن المطلوب نفيه ثابت بأوراق رسمية تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها، فإن ذلك كاف لتبرر رفض الطلب، أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي من سرعة الفصل في الدعوى فإن تقدير الميقات المناسب للفصل في الدعوى يعتمد على مدى تهيئتها للحكم وهو أمر موكول لمحكمة الموضوع التي لها – متى رأت أنها صالحة للفصل فيها – أن تقول كلمتها، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت قد أتاحت للخصوم فرصة إبداء دفاعهم، وإذ لم تدع الطاعنة أن المحكمة لم تمكنها من إبداء دفاعها دون مبرر من قانون، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يغدو غير سديد.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصاريف.