أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 252/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 252
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 8 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 252/ 46ق

خلاصة المبدأ

الأخذ بالأدلة المطروحة في الدعوى تستقل بتقديره محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 97/234 كلي بنغازي قال فيها: إنه يعمل لدى شركة الخطوط الجوية الليبية على وظيفة طيار، وقد قامت الشركة بالتأمين لدى الطاعن عن الحوادث التي يتعرض لها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت حصول الحادث الذي تعرض له بتاريخ1994.8.10 أثناء قيادته لسيارته الخاصة، حيث أصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بأن يدفع له خمسين ألف دينار تعويضا عن الإصابات التي لحقته، والمحكمة قضت برفض الدعوى، و في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه « الطاعن » بأن يدفع للمستأنف خمسين ألف دينار على سبيل التعويض، وألزمته بالمصاريف عن الدرجتين.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.22، وأعلن إلى الطاعن في 1999.4.26 وفي 1999.5.1، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وفي 1999.5.2 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، و في الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

أولا:- طلب الطاعن أجلا للاطلاع على مستندات كان قدمها المطعون ضده غير أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب لهذا الطلب وحجزت الدعوى للحكم.

ثانيا: اعتمد الحكم المطعون فيه على تقارير طبية صادرة عن جهة غير مختصة وفقا للائحة تقدير العجز، كما أن المطعون ضده لم يثبت أن الإصابة قد حصلت له بسبب الحادث الذي تعرض له، وأقر أمام جهة التحقيق بأنه لم يتعرض لإصابات جسمانية نتيجة الحادث، ولكل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحكمة المطعون في قضائها ومدونات الحكم المطعون فيه، أن الطاعن طلب أجلا للاطلاع على مستندات المطعون ضده واحتياطيا في حالة حجز الدعوى للحكم السماح له بتقديم مذكرة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم مع السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنها تكون قد استجابت لطلبه على نحو ينأى بها عن مظنة الإخلال بحق الدفاع ويضحى معه نعي الطاعن في السبب الأول لطعنه غير قائم على أساس متعين الرفض.

وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه دون رقابة عليها من المحكمة العليا، متى كانت أسست قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على وثيقة التأمين عن الحوادث الشخصية المبرمة لصالح المطعون ضده بين شركة الخطوط الجوية والطاعن بصفته، وذلك عن الفترة ما بين 1994.7.1 م و 1995.6.30، وأن المطعون ضده خلال هذه الفترة تعرض لحادث مرور، وثبت من تقرير مستشفى الجلاء المؤرخ 1994.12.11 إصابته في العنق والرأس والفقرات 4، 5، 6، وتأيد ذلك بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى 7 أكتوبر بنغازي بتاريخ 1995.4.18، الذي أبان عن وجود تغيرات وتصلبات في الفقرات العنقية الرابعة والخامسة والسادسة، وما ثبت من تقرير اللجنة الطبية التابعة للطاعن والمؤرخ 1995.5.21 من أن الإصابة المدعى بأنها مشمولة بالتأمين ( إصابة بالرأس والرقبة ) بسبب (حادث سيارة )، والتشخيص ( التصاق الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة ) يسبب آلاما عصبية بالشبكة العصبية، وأن نسبة الإصابة تقدر بحوالي 35%، وأن التقارير الطبية الصادرة عن جهات خارجية ” مصرية ” تعزز السابقة، ومصدق عليها من القنصلية العامة للجماهيرية بالإسكندرية.

ودلل الحكم على قيام العلاقة السببية بين الحادث المذكور والإصابات التى لحقت المطعون ضده بما ورد في التقارير الطبية سالفة البيان، ومحضر ضبط الحادث، والأضرار المترتبة عنه، وبعدم ثبوت تدخل أي عوامل أخرى ساهمت في إحداث النتيجة، ورأى أن التأخير في اكتشاف الإصابات وقول المطعون ضده عقب الحادث عدم وجود إصابات جسدية لا ينفيان حصول الإصابات المذكورة نتيجة الحادث المنوه عنه.

وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم مبنيا على استخلاص سائغ يجد معينه الثابت فيما أورده من وقائع، واستند إليه من أدلة ويؤدي إلى ما انتهى إليه في غير ما قصور أو فساد، بما يكون معه السبب الثاني للطعن جدلا موضوعيا فيما كونت منه المحكمة معتقدها في حدود السلطة التقديرية الموكولة لمحكمة الموضوع، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بصفته المصاريف.