أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 232/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 232
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 8 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 232/ 46ق

خلاصة المبدأ

بطلان صحيفة الدعوى – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1995/36 أمام محكمة القره بوللي الجزئية بصحيفة معلنة للطاعنين وآخرين، قالت فيها إن والدها توفي منذ مدة، وترك قطع أرض ومنزلين ومبلغاً، النقود – وقد ثبت من الفريضة الشرعية وحصر الإرث بموجب الأمر الولائي أن تصيبها 48/7 حصة وقد سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 92/56 وصدر الحكم ابتدائياً لصالحها، إلا أنه ألغي بالحكم الاستثنافي لبطلان شاب صحيفة الدعوى، وقامت المطعون ضدها برفع هذه الدعوى وانتهت إلى طلب تجنيب نصيبها في التركة.

والمحكمة قضت لها بمطلوبها حسبما ورد في تقرير الخبير الزراعي المنتدب في الدعوى رقم 1992/56، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.11ف، وأعلن للطاعنين في 1999.3.30ف، وقرر أحد المحامين التابعين لإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.4.18ف نيابة عن الطاعنين مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1999.4.28ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 1999.4.24ف وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتمد على تقرير خبير انتدب في الدعوى رقم 92/56 والتي قضى فيها في – مرحلة الاستئناف – ببطلان صحيفة الدعوى بما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المطعون فيه الذي عول عليه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متی كانت صحيفة الدعوى باطلة فإن الخصومة لا تنعقد ولا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدها بنصيبها في تركة والدها، وعول في ذلك على ما ورد بتقرير الخبير الزراعي المنتدب في الدعوى رقم 92/56 التي قضى استئنافيا ببطلان صحيفتها ذلك البطلان الذي يمتد إلى كل إجراء لاحق على رفع الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه، واتخذه أساسا لقضائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدها المصاريف.