أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 255/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    255
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    8 نوفمبر 2003

العنوان

وجوب بيان سريان وثيقة التأمين و تغطيتها للخطأ المطلوب التعويض عنه تخلف ذلك- أثره.

ضرر ناجم عن عمل غير مشروع وجوب التدليل على توافر عناصر المسئولية

الملخص

أنه يتعين على الحكم الصادر بالتعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، أن يدلل على توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الأمرين، وأن يبين أن الحادث مشمول بوثيقة تأمين سارية المفعول إذا انتهى إلى إلزام شركة التأمين بالتعويض

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 241/93 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لكل منهما مبلغ عشرين ألف دينار عما أصابهما من ضرر مادي ومعنوي نتيجة وفاة مورثهما بسبب حادث سيارة مؤمنة لدى الطاعن بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقد دين السائق جنائيا.

والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي عن نفسه وبصفته – استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع لكل واحد من المستأنفين مبلغاً قدره عشرون ألف دينار مع الأتعاب والمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.30ف، وأعلن للطاعن في 1999.4.6ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.2ف نيابة عن الطاعن بصفته، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأودع بتاريخ 1999.5.9ف- أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يثبت توافر الخطأ في حق سائق المركبة الآلية التي حصل بها الحادث كعنصر من عناصر المسؤولية التقصيرية، ولم يبين أن السيارة التي وقع بها الحادث كانت مؤمنة عليها لدى الطاعن بصفته، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على الحكم الصادر بالتعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، أن يدلل على توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الأمرين، وأن يبين أن الحادث مشمول بوثيقة تأمين سارية المفعول إذا انتهى إلى إلزام شركة التأمين بالتعويض.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل الذي استقى منه ثبوت عنصر الخطأ وهو قوام المسؤولية التقصيرية، وأساسها الذي لا تقوم لها قائمة دونه، وإنما اكتفى بالإشارة إليه دون بيان دليله، ولم يثبت أن الضرر المعوض عنه مغطى بوثيقة تأمين صادرة عن الطاعن بصفته سارية المفعول وقت حصول الحادث، فإنه يكون معيبا بعيب القصور بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.