أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 201/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 201
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2003

طعن مدني رقم 201/ 45ق

خلاصة المبدأ

استيلاء جهة الإدارة على العقار لا ينقل ملكيته إليها إلا بعد تعويض مالكه اتفاقا أو قضاء أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 378 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم، وقال في بيانها: إنه يملك سكناً وحيداً بمدينة طرابلس تم استملاكه للمنفعة العامة لوقوعه في سعة الطريق العام، ثم تم هدمه عن طريق مرافق بلدية طرابلس وتسجيله باسم الدولة الليبية، وصرفت له نسبة 75% من قيمة التعويض عن المباني، ولم يصرف له أي تعويض عن قيمة الأرض، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع باقي قيمة التعويض مع تعويض قدره خمسون ألف دينار، وتوفير قطعة أرض بديلة، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم: م بأن يؤدوا للمدعي مبلغا قدره 10976 دينارا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.10.26ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.3.25 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998,423ف، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.4.28ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.5.21ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. أن الطاعنين دفعوا أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن الخبير م يعلن الخصوم بموعد إجراء الخبرة، ورد الحكم على ذلك بأن تقرير الخبير لم يأت بجديد يمكن التعويلعليه حيث جاء مردداً لما هو ثابت بصور الأوراق الصادرة عن تابعي الطاعنين، مع أن الحكم الابتدائي اعتمد في قضائه على تقرير الخبير في أكثر من موضع.
  2. أن الطاعنين دفعوا بعدم الاعتداد بالصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده، إلا أن الحكم رد على ذلك بأن أسباب الاستئناف لم تتضمن إنكار ملكية العقار موضوع الدعوى.
  3. أن الحكم لم يناقش سبب حجب بقية قيمة العقار وهو عدم قيام المطعون ضده بنقل الملكية للجهات الإدارية، وهذا الشرط يجب الوفاء به قبل استلام كامل القيمة.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن عدم دعوة الخبير للخصوم لحضور إجراءات الخبرة من شأنه أن يؤدي إلى بطلان تقرير الخبرة، إلا أن النعي بهذا البطلان لا يكون مجدياً إلا إذا كان ما أورده الخبير مؤثراً فيما انتهى إليه الحكم في قضائه.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيـه أنـه تنـاول مـا دفـع بـه الطاعنون بشأن بطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ورد على هذا الدفع بالقول إن المحكمة لاحظت أن تقرير الخبرة لم يأت بجديد يمكن التعويل عليه والحكم بمقتضاه، إذ جاء مردداً لما هو ثابت بصور الأوراق الصادرة عن تابعي الجهات الطاعنة، من حيث الحجوم وقيمة التعويض عن المباني، وما تم دفعه منها والباقي لصالح المطعون ضده، مؤكداً أن قيمة التعويض لم تشمل التعويض عن الأرض.

لما كان ذلك، وكان ما أورده تقرير الخبرة على هذا النحو لم يكن محل منازعة من الجهات الطاعنة، وقد صرح الحكم بأنه لم يجد فيه ما تمكن التعويل عليه والحكم بمقتضاه، فإن نعي الجهات الطاعنة على ذلك التقرير بالبطلان لا يكون ذي جدوى ويتعين الالتفات عنه.

وحيث إن الوجه الثاني مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه تناول ما أثارته الجهات الطاعنة في صحيفة استئنافها بشأن عدم حجية صورة الشهادة العقارية وصور المستندات الأخرى الصادرة عن بلدية أبو سليم الدالة على استملاك العقار موضوع الدعوى وهدمه، ورد الحكم على ذلك بأن أسباب الاستئناف لم تتضمن إنكار المستأنفين الملكية المستأنف عليه للعقار موضوع الدعوى، ولا وقوعه في مسار طريق عام وهدمه، كما لم ينازعوا في حجوم المباني، ولا في قيمة التعويض المستحق عنها، بل ذكروا أن المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد تقاعس الإدارة عن دفع باقي قيمة التعويض، وهذا يعد اعترافا منهم بدفع جزء من التعويض وإقراراً بأن ذمتهم ما تزال عامرة بالجزء الباقي وهو الربع من القيمة الإجمالية، وأضاف الحكم بأن هذه الاعترافات تعد دلائل تعزز حجية صور المستندات المطعون فيها علاوة على أنها صادرة عن ا المستأنفين وتابعيهم وأصولها تحت حوزتهم ويمكنهم إثبات تزويرها لو كانت غير مطابقة لأصلها.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن خالية مما يفيد أن الجهات الطاعنة قد نازعت في صحة أي من الوقائع الثابتة بالمستندات التي دفعت بعدم الاعتداد بصورها الضوئية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض هذا الدفع بناءً على الأسباب التي ساقها لا ينطوي على أي قصور أو مخالفة للقانون.

وحيث إن الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن استيلاء جهة الإدارة على عقار لإضافته للمنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية، فإن هذا الاستيلاء المادي لا ينقل الملكية إلى جهة الإدارة، وإنما يبقى العقار على ملك صاحبه حتى يتم الاتفاق ودياً على التعويض أو يصدر به حكم قد نهائي.

ولما كان الثابت أن الجهات الطاعنة لم تنكر واقعة الاستيلاء على عقار المطعون ضده وهدمه لوقوعه في مسار طريق عام، ولا تدعي أنها البعث الإجراءات المقررة في القانون لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإن حجبها لجزء من قيمة التعويض بحجة عدم قيام المطعون ضده بنقل الملكية للجهات الإدارية لا سند له من القانون، إذ أن نقل الملكية مترتب على دفع التعويض وليس العكس.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بكامل التعويض المستحق عن الاستيلاء على عقاره، وبصيرورة هذا الحكم نهائياً تكون الملكية قد انتقلت إلى جهة الإدارة، بما يكون معه الجدل المثار من جانبها حول مبررات حجب جزء من قيمة ذلك التعويض لا يستند إلى أي أساس ولا يحقق أية مصلحة، بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.