أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 49/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 49
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2003

طعن مدني رقم 49/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم الرد على الدفع بالسبب الأجنبي قصور.
  2. أساس مسئولية حارس الأشيـ ومتى تدرأ عنه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 12 لسنة 1996 ف أمام محكمة ترهونة الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً له عن الضررين: المادي، والأدبي، قائلاً في بيانها -: إنه بتاريخ 1995.6.23ف بينما كان ابنه (…) يرعى بحيواناته بالقرب من محول للكهرباء، صعد على عمود كهربائي حتى وصل الأسلاك وأثناء ذلك تعرض لصدمة كهربائية أدت إلى وفاته مؤسساً مطالبته بالتعويض على إهمال المدعى عليه بصفته في حراسة الأشياء الخطرة وعدم الأخذ بأسباب الحيطة والحذر التى تكفل المحافظة على حياة الأشخاص، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضا عن الضررين: المادي، والمعنوي، غير أن الشركة المحكوم عليها لم ترض بهذا الحكم فاستأنفته أمام محكمة استئناف مصراتة التى قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف‏.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.6.18ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.24ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.12.7ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1997.12.4ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بانتفاء علاقة السببية في حراسة الأسلاك الكهربائية، وبين أن الأسلاك لم تقم بأي دور إيجابي في حادث وفاة ابن المطعون ضده، إذ أنها معلقة على أبراج، وبعيدة عن متناول الناس، والمضرور هو من تسلق البرج إلى أن وصل الأسلاك فصعقته الكهرباء، والمحكمة لم ترد عن هذا الدفع.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 181 من القانون المدني تنص على أن: (( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية، يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه… ))، ومفاد هذا النص أن المسؤولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه في جانب حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسؤولية لا تدراً عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة، حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة، أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه أورد دفع الشركة الطاعنة من أن الحادث الذي وقع للمضرور كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه، وبفعل المضرور الذي صعد متسلقا عمود الكهرباء حتى الأسلاك، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي – الذي قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض، ولم يبحث السبب الأجنبي المتمثل في خطأ المضرور المدفوع به من الشركة الطاعنة، ولم يرد عليه، وأحال في أسبابه على حكم محكمة أول درجة الذي جاء خاليا من الرد على هذا الدفع، رغم إثارته أمامها من قبل الشركة الطاعنة في مذكرة دفاعها المودعة ملف الطعن، والمؤشر عليها رسمياً بسبق تقديمها إلى المحكمة، وهو دفع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.