طعن مدني رقم 19/ 51ق
طعن مدني رقم 19/ 51ق
خلاصة المبدأ
دعاوى التعويض عن إصابة العمل اختصاص جزئي – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 33 لسنة 1998 ف أمام محكمة الخمس الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفتهما قال شرحاً لها: إنه يعمل لدى المدعى عليه الأول على وظيفة منتج بقسم الجراحة بمستشفى الخمس المركزي وأثناء عمله تعرض لإصابة عمل نتج عنها إصابة عينه اليسرى بسبب سقوط خرطوم مياه عليه وكانت الإصابة بسبب العمل لعدم اتخاذ المدعى عليه الأول إجراءات الوقاية لضمان أمن وسلامة عماله أثناء العمل، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغاً قدره ماننا ألف دينار تعويضاً للضررين المادي والمعنوي، بتاريخ 1999/6/24 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً له عما لحقه من أضرار معنوية من جراء الإصابة التي تعرض لها، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين الأول برقم 51 لسنة 27 في والثاني برقم 491 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف مصراتة، التي قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2001/5/6 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003/10/12 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، بتاريخ 2003/10/21 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتهما في اليوم السابق، بتاريخ 2003/11/20 فى أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعه، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت علي رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.
وحيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة قررت بجلسة 2005/5/19 فى أن الاختصاص بالتعويض عن إصابة العمل بسبب مخالفة رب العمل لأحكام قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية ينعقد للمحكمة الجزئية، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة الخمس الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفتهما طالباً تعويضه عن أضرار حصلت له أثناء عمله كمنتج بسبب عدم توفير المطعون ضده الأول بصفته إجراءات الوقاية لضمان أمن وسلامة عماله التي تلزمه بها أحكام قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وقد تصدت المحكمة للفصل في موضوع الدعوى وانتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى إلغاء الحكم المستأنف، وكان ينبغي عليها القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون القواعد الاختصاص فإن المحكمة تقضي في هذه المسألة وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستنافين رقمي 51 لسنة 27 ق 491 لسنة 28 في مصراتة بالغاء الحكم المستأنف، ويعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى.