أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 181/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 181
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2006

طعن مدني رقم 181/ 50ق

خلاصة المبدأ

مناط دعوى الطرد وجود لطالب الطرد سند صحیح و انتفاؤه لدى المطلوب طرده بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 95/631 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده قال بيانا لها إنه ينتفع بالأرض الواقعة بمنطقة جنزور والمبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومساحتها هكتار واحد بموجب عقد انتفاع مبرم مع اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي، وقد باشر العمل بالأرض، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده يشغلها دون سند قانوني، وانتهى إلى طلب طرده من الأرض، وبتاريخ 1997.5.12 قضت المحكمة بطرد المطعون ضده من الارض وتسليمها للطاعن خالية من الشواغل والأشخاص، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/1176ق أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.11.14 وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.1.22 وبتاريخ 2003.2.22 قرر محامى الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلـم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2003.3.8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 200334، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبني رأي نيابة النقض بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى بها أن المنازعة تدور حول تفضيل أحد قراري التخصيص، وهما قراران إداريان، وفي تفضيل أحدهما إيقاف لتنفيذ القرار الآخر.

وحيث إن هذا الرأي في غير محله، ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الإرض موضوع النزاع لشغله لها دون سند من القانون، وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها هي دعوى طرد يختص القضاء العادي بالتصدى لها والفصل فيها وفقا لمستندات الطرفين التي يرى كل منهما صلاحيتها لشغله العقار فضلا على أن ما استند إليه طرفا الدعوى هي عقود انتفاع تتضمن مكونات العقد وأركانه القانونية، وهي ليست قرارات إدارية، وإن كانت تستند في إبرامها – كما جرت العادة – على قرارات تخصيص مسبقة فإن طالب الطرد لم يتظلم أو يعترض عليها أو يطلب إلغاء تلك القرارات، وإنما طرح على المحكمة عقد الانتفاع المنتجة له للاستدلال على مشروعية شغل الأرض كأي مستند آخر يقدمه الخصوم لإثبات دعواهم.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

الأول: أن المطعون ضده لم يطلب إعادة الخبرة، وإنما جاء في صحيفة استئنافه أقوال مرسلة كمناع على تقرير الخبير، وما كان للمحكمة أن تعيد الخبرة مرة أخرى، والالتفات عن تقرير الخبرة الأول الذى لم تفنده المحكمة أو المطعون ضده.

الثاني: أن المحكمة أقرت أن عقد انتفاع الطاعن مساو لعقد انتفاع المطعون ضده، وصدورهما كان من جهة واحدة، ثم عادت وأوردت أن عقد المطعون ضده سابق على عقد انتفاع الطاعن من حيث التاريخ، وهو بغير رقم وغير مسددة عليه الضرائب بما يكون معه الحكم قد جاء قلقا ولم تستقر فيه عقيدة المحكمة.

الثلث: أنه لا يمكن التمييز بين عقدى الانتفاع إلا بأسبقية التسجيل في السجل العقارى، ومادام أن أيا منهما لم يسجل فإنهما يكونان في درجة واحدة، وتنعدم المقارنة بينهما لاختلاف مساحة العقار في العقدين.

الرابع: أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوع الطاعن المتعلقة بتقرير الخبير، وهي جوهرية يتغير بها وجه الرأى في الدعوى.

الخامس:- أن المحكمة ملزمة بتفنيد الأسس المقام عليها حكم البداية ما دامت عمدت إلى إلغائه.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه في غير محله، ذلك أن الطاعن – وهو المدعي في الدعوى – طلب في صحيفة دعواه طرد المطعون ضده من الأرض لشغله لها دون سند من القانون، وبالتالي أيا كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من أسباب فإن المحكمة المطعون في حكمها لم تتناول أصل الحق أو تقضي بتثبيت حق الانتفاع بالأرض لأى من الخصوم، وإنما فصلت في الدعوى في الحدود التي أقرها القانون وفقا لطلبات المدعي، وهي طرد المدعي عليه – المطعون ضده – من العقار، ولما كانت دعوى الطرد إنما توجه إلى الغاصب الذى لا سند له في شغل العقار المطلوب طرده منه، فإذا كان المدعى عليه مستندا إلى سبب قانوني في شغله للعقار يعطيه الحق في دخوله والبقاء فيه فإنه لا يجوز القضاء بطرده، إذ لا يعتبر في هذا الحالة غاصبا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بطرد المطعون ضده – المدعى عليه – من العقار موضوع النزاع ورفضه الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده يستند في شغله العقار على سند صحيح يقره القانون، وهو عقد انتفاع من جهة مختصة بإبرامه، وبالتالي لا يعد غاصبا حتى يسوغ طرده، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد رفض ضمنا أسانيد حكم محكمة البداية الذى تناول المفاضلة بين مستندات الخصوم، وهو مالا يتطلبه الفصل في دعوى الطرد التي مناطها عدم وجود سند لدى المطلوب طرده، والذى كان متوافرا في دعوى الحال – كما سبقت الإشارة – حيث بنت عليه المحكمة قضاءها برفض الدعوى، وهو ما يتفق مع صحيح القانون، ويستوجب بالتالي رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصاريف.