أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 181/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 181
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2003

طعن مدني رقم 181/ 45ق

خلاصة المبدأ

الدفع بعدم قبول الدعوى يتعلق بالواقع يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع مخالفة ذلك – أثره…

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 233 لسنة 1989ف مختصماً الشركة الطاعنة وآخرين أمام محكمة الزاوية الابتدائية، قال شرحاً لها: إنه تعاقد مع منشأة البردي للعمل معها على مهنة نجار مسلح، وبتاريخ 1980.9.6ف أصيب أثناء العمل، وبقي في العلاج إلى 1981.10.27ف وتحصل على نسبة عجز قدرها 60% ثم خفضت إلى 20% مما دعا المنشأة إلى إنهاء خدمته بحجة عدم قدرته على العمل، وانتهى إلى طلب الحكم له يإرجاعه إلى سابق عمله، ودفع مرتباته من 1981.9.11ف إلى حين عودته للعمل، وأن تدفع له مرتبه عن الشهرين: الأول، والثاني، بنسبة 50%، وعن الأربعة الأشهر اللاحقة بنسبة 60% وكافة حقوقه الناشئة عن عقد العمل، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني “الضمان الاجتماعي” لرفعها على غير ذي صفة، ويعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم، وقضت فيه محكمة الاستئناف بإلغائه، وإعادة القضية لمحكمة الزاوية الابتدائية للفصل في موضوعها، وبجلسة 1990.3.31ف قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم من جديد، وقضي فيه بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطعن فيه بطريق النقض أمام المحكمة العليا بالطعن المدني رقم 35 لسنة 33ق التي قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وتم تحريك الاستئناف من جديد وقضت فيه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى في مواجهة أمين اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المستأنف عليه بصفته برد المستأنف إلى سابق عمله، ودفع مرتباته اعتبارا من 1980.9.11ف وإلى حين تمكينه من عمله، و رفع النسب المنصوص عليها وفقاً لقانون العمل وكل حقوقه المترتبة على العقد، إلا أن الشركة لم ترض بهذا الحكم فقررت الطعن فيه بالنقص أمام المحكمة العليا بالطعن المدني رقم 211 لسنة 40ق التي قضت فيه ينقض الحكم مع الإعادة، حرك المطعون ضده الدعوى من جديد أمام محكمة استئناف طرابلس وأدخل مصرف الأمة طرفاً في الدعوى لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده، وبعد أن قدم المدخل المستندات المطلوبة قرر المطعون ضده ترك الخصومة في مواجهة المصرف، قضت المحكمة بقبول ترك المستأنف لاستئنافه بالنسبة للمستأنف عليه الرابع (مصرف الأمة )) ويقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بطلب المرتبات، وكذلك ما يعادل نسبة العلاج وإلزام المستالف عليهم الأول ( الطاعن)، والثاني والثالث متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار مقابل مرتباته من تاريخ فصله وحتى صدور هذا الحكم كتعويض شامل ومقابل نسبة العلاج المنصوص عليها قانوناً، وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة بالنسبة لطلب كافة الحقوق الأخرى، و برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما‏ عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.2ف، وتم إعلانه في 1998.3.11ف، وبتاريخ 1998.4.11ف قرر محامي الشركة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.4.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1998.4.20ف، وبتاريخ 1998.5.10ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مع سند وكالته، وحافظة مستندات انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي، لأن الحكم المطعون فيه أحال في جزء منه عليه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به المطعون ضده في غير محله، ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً بمقتضى نص المادة 341 من قانون المرافعات، على أن يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم عملا بنص المادة 301 من ذات القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن بناء على طلب المطعون ضده بتاريخ 1998.3.11ف، فإن الميعاد ينتهي في 1998.4.10ف، وكان هذا اليوم يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملا بنص المادة 19 من قانون المرافعات، وكان الطاعن قد قرر بالطعن يوم السبت الموافق 1998.4.11ف فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد بما يتعين معه رفض هذا الدفع.

 وحيث إن ما دفعت به نيابة النقض في غير محله، ذلك أنه وإن أوجبت المادة 345 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي، إلا أن ذلك يستلزم أن تكون الإحالة حقيقية من شأنها أن تجعل الحكم الأخير متمماً ومكملاً للحكم المطعون فيه، فصارت أسبابها مجموعة لا تقبل التجزئة.

 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه

ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من ترجيع المطعون ضده السابق عمله، وصرف مرتباته واكتفى بتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل مرتباته من تاريخ فصله وحتى صدور الحكم، كتعويض شامل ومقابل نسبة العلاج، وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة بالنسبة لطلب كافة حقوقه الأخرى، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو يعتبر أسباباً جديدة مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي ومنفصلة عنه وليست مكملة له بما لا يجب معه إبداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي ويتعين بالتالي رفض هذا الدفع.

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم

ومخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين التاليين:- الوجه الأول:- أن منشأة البردي للمقاولات العامة والمختصمة في الدعوى هي التي تعاقدت مع المطعون ضده، وقد تم إعادة تنظيمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 573 لسنة 1993ف وسميت شركة التضامن للمقاولات المساهمة، ونص القرار على تبعية هذه الشركة للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة التي تملك رأسمالها بالكامل، وكان المطعون ضده لم يصحح شكل دعواه ولم يدخل الشركة المالكة في الدعوى، فإن الحكم يكون صادراً على غير ذي صفة متعين

البطلان.

الوجه الثاني: تمسكت الشركة الطاعنة في كافة مراحل التقاضي بأن المستندات المقدمة من المطعون ضده عبارة عن صور ضوئية لا قيمة لها، ولم يزد المطعون ضده في الدعوى إلا إدخال مصرف الأمة ليحصل منه على مضاهاة هذه المستندات، بأنها صورة طبق الأصل في الوقت الذي لا يجوز له إدخال المصرف في مرحلة الاستئناف، ولا تعتبر المضاهاة قانونية لأن المصرف لم يكن طرفاً في العقد، وليس بجهة رسمية يملك حق تصديق المستندات، كما أن الحكم قضى بقبول ترك المطعون ضده للاستئناف ضد مصرف الأمة، ثم قضى بقبول المستندات

التي تمت مضاهاتها مع مستندات المصرف بما يجعله متناقضاً في أسبابه.

 وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع يتعلق بالواقع فيها، ويجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع لتتولى تحقيقه بإتاحة الفرصة لصاحب الدفع لإثبات دفعه ومن ثم لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا.

لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 573 لسنة 1993ف تضمن تغيير اسم الشركة الطاعنة من شركة البردي للمقاولات إلى شركة التضامن للمقاولات المساهمة، وقد أقيمت الدعوى باسم شركة البردي واستغرقت مراحل متعددة من التقاضي دون أن تدفع الشركة أمام محكمة الموضوع بتغيير اسمها أو صفتها في الدعوى، فإنه لا يجوز لها أن تبدي هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا، فضلاً على أن الشركة الطاعنة وإن كانت تبعيتها إدارياً ومالياً قد نقلت إلى جهة أخرى بمقتضى القرار المشار إليه إلا أن هذا النقل لا يزيل عنها شخصيتها الاعتبارية المستقلة لأنها مجرد تبعية إشرافية بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة لم تنكر قيام علاقة العمل ولم تجحدها في كافة مراحل التقاضي، ومن ثم فإن أية مشاحنة حول المستندات التي تقدم بها المطعون ضده لإثبات هذه العلاقة تكون عديمة الجدوى، بما في ذلك ما تثيره الطاعنة حول عدم صحة إدخال مصرف الأمة لتقديم صورة طبق الأصل من عقد العمل المودع لديه، إذ أنه يفرض صحة ذلك فإنه لا تأثير له على توافر العلاقة العقدية التي لم تنكرها الشركة الطاعنة، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.