أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 16، 17/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 16
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يناير 2003

طعن مدني رقم 16، 17/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم الرد على الدفوع الجوهرية- إخلال بحق الدفاع.
  2. التضامن بين المدينين – حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده في الطعن رقم 11 لسنة 46 ق الدعوى رقم 441 لسنة 1993 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن والطاعن في الطعن رقم 17 لسنة 46 ق قال شرحا لها: إنه نتيجة للانفجار الذي وقع بمخازن السلع الأمنية فقد أصيب منزله ومخزنه وصوباته الزراعية وحظيرة أبقاره بأضرار بليغة وتم إثبات حالة هذه الأضرار عن طريق الخبرة وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون دينارا، وأثناء نظر الدعوى قام المدعى عليه الأول بإدخال الطاعن في الطعن رقم 16 لسنة 46 خصما في الدعوى مع آخر وبجلسة 26.3.24 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها السابقة الصلح في الحق المدعى به.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإلزام المستأنف عليهم تضامنا بأن يدفعوا للمستأنف مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار تعويضا شاملا للضررين المادي، والمعنوي، بسبب من ما نزل به وممتلكاته. الحادث موضوع الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

أولا / الطعن رقم 16 لسنة 46 ق:-

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.28ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.9.15ف، وبتاريخ 1998.10.13ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.10.26 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول بتاريخ 1998.10.21ف وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 1998.10.25ف وللمطعون ضدهما الثالث والرابع بتاريخ 1998.10.20 ف.

وبتاريخ 1998.11.17 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل.

ثانيا / الطعن رقم 17 لسنة 46 ق:-

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.28ف وتم إعلانه بتاريخ 1998.9.15ف وبتاريخ 1998.10.13ف، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا،، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات

وبتاريخ 1998.10.26ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده.. الأول بتاريخ 1998.10.21 ف وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 1998.10.25 ف للمطعون ضدهما: الثالث، والرابع بتاريخ 1998.10.20ف.

وبتاريخ 1998.11.17 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعنين انتهت فيها إلى الرأي بقبولهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر هما أصرت على رأيها والمحكمة قررت ضم الطعنين لبعضهما ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون فإنهما يكونان مقبولين شكلا:-

أولا / الطعن رقم 16 لسنة 46 ق:-

حيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بأن الأضرار التي أصابت المطعون ضده الأول كانت بسبب أجنبي و هو خطأ الشركة العامة للكهرباء وفقا للثابت بتقرير الخبرة مما ينفي عنه المسؤولية طبقا لنص المادة 181 من القانون المدني، إلا أن المحكمة لم تورد هذا الدفع أو ترد عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها الخصم وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بصفته دفع أمام المحكمة في مذكرته الرادة على صحيفة الاستئناف والمودعة ضمن مستنداته والمشهود عليها من قلم كتاب المحكمة بإيداعها لدى محكمة الاستئناف، بانتفاء مسؤوليته عن الحادث استنادا على تقرير الخبرة المعد عن واقعة الدعوى والذي انتهى إلى مسؤولية الشركة العامة للكهرباء، وبذلك يكون الخطأ قد وقع بسبب أجنبي لا يد للطاعن فيه، ولما كان هذا الدفع الجوهري قد يترتب على بحثه والتصدي له تغيير وجهة الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة مواجهته والرد عليه.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد هذا الدفع ولم يشر إليه إطلاقا بقوله: ( ولم يدفعوا هذه المسؤولية بدفع مقبول أو بسبب أجنبي لا دخل لإرادتهم فيه ) فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يجب معه نقضه.

ثانيا / الطعن رقم 17 لسنة 46 ق:- حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بإلزامه بدفع المبلغ المحكوم به تضامنا مع شركة السلع الأمنية باعتبارها تابعة له، في حين أن الشركة مستقلة بذاتها ولها شخصيتها الاعتبارية ولا تخضع للطاعن إلا إشرافيا بما يجعلها مسؤولة لوحدها عن تبعة أعمالها.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 266 من القانون المدني نصت على أن « التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ) ومفاد ذلك، أن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك أو كان القانون ينص على تضامنهم، فالتضامن لا يؤخذ استنتاجا بل يجب أن ينشأ عن اتفاق أو عن القانون أو عن ماهية العمل.

لما كان ذلك وكانت شركة السلع الأمنية هي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري وعقد تأسيسها فإنها تكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها تجاه الغير وأن تبعيتها للطاعن قاصرة على مجرد الإشراف فقط الذي لا يفقدها كيانها أو يجردها من شخصيتها القانونية وتكون وحدها مسؤولة عن أعمالها.

وحيث إن الطاعن لم يكن خلفا للشركة، ولم يرد نص في القانون يلزمه بالوفاء بالتزاماتها قبل الغير أو يفرض التضامن معها، ولم يلتزما نتيجة اتفاق بينهما بهذا الوفاء، فإنه لا يجوز افتراض مسؤولية الطاعن عنه أو تضامنه فيه، ومن ثم فإن الطاعن لا صفة له في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع شركة السلع الأمنية على أساس التبعية حيث أورد قوله ه وحيث إن المستأنف عليه الأول شركة السلع الأمنية لديه السيطرة الفعلية على مخازنه ويتبع المستأنف عليه الثاني أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 342 لسنة 44 في طرابلس:-

أولا:- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ثانيا: بإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا فيما عدا ذلك من هيئة أخرى وبإلزام كل طرف بالمصروفات المناسبة