أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 372/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 372
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2003

طعن مدني رقم 372/ 44ق

خلاصة المبدأ

حالات تسليم الإعلان إلى النيابة العامة.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 93/1447ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح وتعمير الأراضي، وأمين المنشأة العامة للآلات والمستلزمات الزراعية، ومدير شركة الجدع، وقال شرحاً لدعواه: إنه كان يعمل لدى المدعى عليه الثالث منذ عام 1981ف، وقد التحق بالخدمة الوطنية في سنة

1989ف، وانفك في 1991.10.13ف، وعندما أراد الالتحاق بعمله لم يمكنه الثالث من ذلك، بحجة إنهاء خدماته منذ 1991.10.13ف وتكوين تشاركيات، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بإعادته إلى سابق عمله مع صرف مستحقاته اعتبارا من 1991.10.13ف، واحتياطياً تعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول، والثاني، وإلزام المدعى عليه الرابع في مواجهة المدعى عليه الثالث بتثبيت الطاعن عضوا بالتشاركية التي يديرها الرابع، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف بنغازي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.9ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1997.7.26ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وفي 1997.8.10ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثاني في ذات اليوم، وللأول في 1997.7.29ف، وبتاريخ 1997.8.30 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه وسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وأخرى تكميلية رأت فيها أصلياً بطلان الطعن، واحتياطياً قبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للمطعون ضده الأول، ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن دفع النيابة ببطلان الطعن لبطلان إعلان المطعون ضده الثاني فهو في غير محله، ذلك أنه طبقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات، المعدلة بالقانون رقم “18” لسنة 1989ف بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات لا تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة، للنائب عنها قانوناً أو من يفوض لهذا الغرض، وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه، أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت القائم بالإعلان ذلك في الأصل، والصورة، وتسلم الصورة للنيابة، كما أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 85/9 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات أن الشركاء في التشاركية مسئولون عنها مسئولية تضامنية بقوة القانون فيما بينهم – عن كافة الالتزامات التي تترتب في ذمتها بما يكون معه لكل شريك متضامن في التشاركية – في حالة عدم تعيين مدير للتشاركية يتولى تمثيلها أمام القضاء أو في علاقاتها بالغير – الحق في إدارتها وتمثيلها أمام القضاء.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن القائم به انتقل إلى مقر التشاركية المطعون ضدها ووجد المطلوب إعلانه (…) بوصفه مدير التشاركية الذي رفض الاستلام والتوقيع وأخبره بأنه استقال من إدارة التشاركية وأنه لا يوجد مدير لها، وقدم له صورة من ورقة الاستقالة مع استمرار عضويته بالتشاركية، ثم انتقل القائم بالإعلان إلى مقر نيابة بنغازي وسلم صورة الإعلان إلى أحد أعضائها، فإن الإعلان من ثم يكون صحيحاً.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن لم يترك العمل من تلقاء نفسه وإنما بناء على استدعائه للخدمة الوطنية، وجهة العمل هي المقصرة إذا لم تنسبه عضوا بإحدى التشاركيات أسوة بزملائه عند تمليك المنشأة للمنتجين وهذا الخطأ حرمه من دخله من 1991.10.13ف – تاريخ انفكاكه من الخدمة الوطنية – وحتى تاريخ تمكينه من العمل بالتشاركية في 1996.10.16، والقانون يحتفظ له بكل الترقيات والعلاوات والمزايا، و من باب أولى تعويضه عما فاته من دخل، والحكم الابتدائي اعتبر ما يطالب به الطاعن أجر بدون عمل، وأغفل كونه تعويضاً، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك رغم تمسك الطاعن بأن ما يطالب بـه هـو أجر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بطلب التعويض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أقام دعواه بطلب إعادته إلى سابق عمله ودفع مستحقاته عن المدة التالية لانتهاء أدائه الخدمة الوطنية وتعويضه بعشرة آلاف دينار عن حرمانه من مرتبه في هذه المدة، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه (( المدعي وشأنه في المطالبة بالتعويض ))، وهو ما يفهم منه أنه لم يفصل في هذا الطلب بالإيجاب أو الرفض، ثم انتهى في منطوقه إلى رفض ما عدا ذلك من الطلبات ومن بينها طلب التعريض، بما يجعل أسبابه متناقضة مع منطوقه، ويوجب نقضه فيما قضى به في هذا الشأن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة لطلب التعويض. وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، والزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.