أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 137/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 137
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 فبراير 2006

طعن مدني رقم 137/ 50ق

خلاصة المبدأ

ورقة رسمية، تعريفها، حجيتها، شروطها – بیان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 179 لسنة 1999 أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الشركة الطاعنة وآخر قائلا في بيانها: إنه بتاريخ 1998.7.18 تعرض لإصابات متعددة بجسمه نتيجة حادث مرور تسببت فيه مركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها وأدين سائقها بحكم نهائي، وقد تضرر ماديا ومعنويا نتيجة الإصابات التي لحقت به، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ سبعين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي حلت به ومبلغ خمسين ألف دينار على سبيل التعويض الأدبي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار، تعويضا عن الضرر المادي وخمسة عشر ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية، وأقامت الشركة الطاعنة استئنافا مقابلا، وقضت المحكمة بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.5.7 وتم إعلانه بتاريخ 2002.12.22، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.1.20 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.2.3 أصل ورقه إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.1.27 وبتاريخ 2003.2.27 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم استند إلى قانون التأمين الإجباري دون تقديم وثيقة التأمين أو صورة منها مطابقة لأصلها.
  2. إن الحكم أورد في أسبابه أن وثيقة التأمين تحمل رقم 3413073، في حين أن هذا الرقم لا يتعلق بالمركبة التي شكلت الحادث، ويخالف الرقم الذي ورد بمحضر جمع الاستدلالات.
  3. إن الحكم عول في بيان الضرر المادي على ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات من أن المطعون ضده كان يكسب قوته اليومي من خلال نشاط خاص، في حين أن ذلك ورد على لسان المطعون ضده، ويعتبر من قبيل صنع الدليل في الدعوى الذي يجب ألا تعول عليه المحكمة في قضائها.

وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أن نص المادة 377 من القانون المدني يقضي بأن ” الورقة الرسمية هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطاته واختصاصاته “، ويقضي نص المادة 378 من ذات القانون بأن الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

لما كان ذلك، وكان محضر جمع الاستدلالات الذي استند إليه الحكم المطعون فيه محرراً من قبل مأمور الضبط القضائي وهو موظف عام ويدخل في اختصاصه تحريره وإثبات ما يخص المركبات الآلية من بيانات تشكل مخالفتها للأوضاع المرسومة لها جريمة ومن بينها ما يتعلق بالتأمين الإجباري، بما يكون معه ما أثبته المأمور في محضره من أن السيارة التي شكلت الحادث الذي نجم عنه الضرر المطالب بالتعويض عنه لها وثيقة تأمين رقم 418073 سارية وقت حصول الحادث بياناً وارداً في ورقة رسمية لها حجيتها في إثبات هذه الواقعة، ولا يمكن إهدارها إلا بإثبات تزويرها بالطرق المقررة في القانون، وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتد بما هو ثابت بمحضر الضبط، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن الرقم الصحيح الوثيقة تأمين السيارة المشكلة للحادث الوارد بمحضر جمع الاستدلالات تم إثباته ضمن مدونات الحكم الابتدائي، وقد ثبت بذلك المحضر أن تلك السيارة مؤمنة بموجب تلك الوثيقة، بما يكون معه إيراد رقم وثيقة التأمين بشكل مغاير في الحكم المطعون فيه من قبيل الأخطاء المادية التي لا يجوز التعويل عليها.

وحيث إن الوجه الثالث مردود، ذلك أن المادة 319 من قانون المرافعات تنص على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بشأن التعويض عن الضرر المادي على أن ذلك الضرر يتمثل في حرمان المطعون ضده من مزاولة نشاطه الخاص، وأنه يتكسب قوت يومه من خلال هذا النشاط، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أسست استثنافها المقابل على سببين: أولهما: عدم شمول الحادث بالتغطية التأمينية، وثانيهما: المبالغة في قيمة التعويض، وقد رد الحكم على السبب الأول واستجاب إلى السبب الثاني بتخفيض مبلغ التعويض، ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد أنها نازعت أمام محكمة الاستئناف فيما أورده الحكم الابتدائي من تكسب المطعون ضده من نشاطه الخاص، وهو ما يغل يد تلك المحكمة عن معاودة البحث في ذلك، بما لا يقبل معه إثاره هذا النعي لأول مرة عن طريق الطعن بالنقض، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.