أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 111/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 111
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 111/ 50ق

خلاصة المبدأ

دعاوى التعويض عن إصابة العمل اختصاص جزئي. أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2012 لسنة 2000م. أمام محكمة جنوب طرابلس مختصماً الطاعن بصفته قال شرحاً لها: إنه أثناء أداء عمله انفجر عليه عداد كهربائي أدى إلى إصابته بإصابات بليغة نتيجة لعدم توفر وسائل الأمن والصيانة وسلامة العمال، وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ مائتي الف دينار جبراً للأضرار المادية والمعنوية، والمحكمة بجلسة 2000.6.21م قضت برفض الدعوى، استالف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 956 لسنة 48 في امام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بالغاء الحكم المستانف، وبالزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستائف مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار تعويضاً له عن الضرر المادي وعشرة الاف دينار تعويضاً له عن الضرر المعنوي.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه).

الإجراء ات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.9.10م، وأعلن بتاريخ 2002.11.30م، وبتاريخ 2002.12.21م، قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات. وبتاريخ 2003.1.9م، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1.6, 2003م، وقدمت نيابة النقص مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن الرأي الذى انتهت إليه نيابة النقض في محله ذلك أن المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة قررت أن الاختصاص بالتعويض عن إصابة العمل ينعقد للمحكمة الجزئية، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية طالبا تعويضه عن الأضرار التي حصلت له أثناء العمل بسبب عدم توفير الطاعن بصفته للأدوات والمعدات الواقيه التي تلزمه بها أحكام قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها للفصل في موضوع الدعوى وانتهت في حكمها إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن بدفع للمستأنف مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وعشرة آلاف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي، وكان ينبغي عليها عند إلغائها للحكم المستأنف أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوى، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون متعين النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 956 لسنه 48 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.