أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 3/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 13 يونيو 2006

طعن جنائي رقم 3/ 53ق

خلاصة المبدأ

عدم ثبوت مايدعيه المعارض في حكم صادر من المحكمة العليا، بعدم وصول الإعلان اليه عن طريق الخطاب المسجل بالبريد – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة التخصصية (…) المعارضة في الحكم الصادر في الطعن الجناني رقم 1816 لسنة 50 ق لأنها بتاريخ 2002.7.19 وما قبله بدائرة فرع حماية الآداب بطرابلس:

  1. عولت في بعض معيشتها على ما تكسبه من الدعارة، وذلك بان استغلت المومسات الوارد اسماءهن بالمحضر في ممارسة الجنس مع الرجال نظير مبالغ نقدية وتسهيلات خدمية – على النحو الموضح بالأوراق.
  2. اتخذت من الدعارة وسيلة للعيش والكسب، وذلك بأن مارست الجنس مع آخرين نظير مبالغ نقدية وتسهيلات خدمية – على النحو الموضح بالأوراق.
  3. عدت متشردة لاتخاذها الدعارة واستغلال المومسات وسيلة مشروعة للعيش – على النحو الموضح بالأوراق – واحالتها على المحكمة الجزئية التخصصية لمعاقبتها بمقتضى المواد 417 مكرر ب فقرة 1 و76 /1 و 77 من قانون العقوبات والمواد 1 و 2 و 4 من القانون الصادر في 5 اكتوبر 1955 م بشأن المتشردين في امرهم المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1958م، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهمة مما نسب اليها، فاستأنفت النيابة التخصصية هذا الحكم أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت حضوريا بقبول الإستثناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ومعاقبتها عنهما بالحبس مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في احدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليها وتأييده فيما عدا ذلك وبلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا التي نظرت الطعن وقضت فيه بسقوط الطعن لعدم امتثال المحكوم عليها للتنفيذ.

وهذا هو الحكم المعارض فيه

الإجراءات

صدر الحكم المعارض فيه بتاريخ 2005.6.21، وبتاريخ 2006.3.21 م قرر محامي المحكوم عليها المعارضة في الحكم لدى قلم كتاب المحكمة العليا، كما أرفق لدى الجهة المذكورة مذكرة بأسباب المعارضة موقعة منه، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه، وبعدم قبول الطعن شكلا، وحددت جلسة 2006.4.25 لنظر المعارضة وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل المعارضة، فانه لما كان يبيين من الأوراق أن الكتاب المسجل الذي أرسلته المحكمة المعارض في حكمها إلى وكيل المعارضة كان مؤرخا في 2005.5.28م م، وعقدت المحكمة جلستها بتاريخ 2005.6.14 لنظر الطعن، ولما تبين لها عدم تنفيذ الطاعنة العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه ((الحكم الاستئنافي) المقيدة للحرية قضت بسقوط الطعن بالجلسة المحددة لإصدار الحكم بتاريخ 2005.6.21 م، لما كان ذلك وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يكفي لصحة الإعلان إرساله إلى الطاعن عن طريق الخطاب المسجل بالبريد، إلا إذا لم يثبت وصوله إليه فعلا ويقينا، وهو ما يستفاد من نص المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان وكيل المعارضة قد حضر الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم المعارض فيه، ولم يثبت عدم وصول الاعلان إليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز المعارضة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة.