أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 731/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 731
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 12 يونيو 2006

طعن مدني رقم 731/ 51ق

خلاصة المبدأ

جميع الدعاوى العمالية تسقط بمضي سنة من وقت انتهاء العقد – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 606 لسنة 2002 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته وآخرين قال شرحاً لها: إنه أحد المنتجين بالشركة المدعى عليها على وظيفة فني طباعة اعتباراً من 1995/6/11 ف وقد تم استدعاؤه للخدمة الوطنية بتاريخ 1996/7/1 ف وانفك منها بتاريخ 2000/7/19 ف وقد أصيب أثناء الخدمة الوطنية بمرض انفصام الشخصية وانفعال شديد و تحصل على عجز بنسبة 70% وبتا يخ 2002/6/20 ف فوجئ بإنهاء خدماته دون إنذاره والتحقيق معه و تمكينه من الدفاع عن نفسه بقرار من الطاعن صادر بتاريخ 2000/9/5 ف مخالفاً لقانون العمل وخلص إلى طلب الحكم له بإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى سابق عمله وصرف كافة مرتباته من تاريخ فصله وحتى تاريخ عودته للعمل مع تعويض قدره ثلاثون ألف دينار، بتاريخ 2003/7/21 ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 31 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المدعى عليه بإلغاء قرار فصل المدعي وإرجاعه إلى سابق عمله، وصرف مرتباته عن المدة المبينة بصدر صحيفة الدعوى، ورفضه وتأييده فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004/6/28 ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 14/8/2004، وبتاريخ 2004/9/11 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، بتاريخ 2004/9/22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2004/9/18 ف، قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها لم ترد في أسبابها على التقادم الذي قضت به محكمة أول درجة بل ناقشت أمراً آخر وهو سلامة ومشروعية قرار الفصل من عدمه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 698/1 من القانون المدني تنص على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” ومفاد هذا النص أن المشرع أخضع جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم مسقط مدته سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد لا فرق في ذلك بين عقد أبرم لمدة معينة وعقد غير محدد المدة ولا بين انقضاء رابطة العمل بانتهاء المدة أو بإنهائها، ولا بين الإنهاء المبرر من جانب أحد الطرفين أو غير المبرر لأن كل ما يترتب على ذلك من حقوق أو تعويض إنما يستند إلى سبب قانوني واحد هو عقد العمل، وهذا التقادم ليس مبنياً على قرينة الوفاء كالتقادم المنصوص عليه في المادة 365 من القانون المدني، ولم يقيده القانون بأي شرط ولا بتوجيه يمين الاستيثاق لأنه لا يتعلق بأصل الحق، وإنما هو تقادم خاص رتبه المشرع على رفع الدعاوى العمالية خلال سنة من انتهاء العقد وقصد به التعجيل في تصفية كل علاقة بين العامل ورب العمل وتحديد حقوق والتزامات كل منهما بعد انقطاع العلاقة بينهما.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم تأسيساً على أن المطعون ضده انتهت علاقة عمله بالشركة الطاعنة بموجب القرار الصادر بتاريخ 2000/9/5 ف بسبب انقطاعه عن العمل بتاريخ 1996/7/1 ف وأنه قد انفك من الخدمة الوطنية بتاريخ 2000/7/19 ف ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 21/8/2002ف أي بعد مضي أكثر من السنة المقررة لسقوط الدعوى عملاً بالمادة 698 من القانون المدني، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم واستجاب لطلبات المطعون ضده على أساس أنه انقطع عن العمل بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، وأن عدم التحاقه بالعمل بعد انفكاكه من الشعب المسلح يرجع لمرضه، ورتب على ذلك عدم مشروعية قرار الفصل فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،، وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 385 من قانون المرافعات.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده تم فصله بتاريخ 2000/9/5 ف ورفع دعواه محل الطعن بتاريخ 2002/8/21 ف فإن الحق في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 1/698 من القانون المدني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 599 لسنة 31 ق مصراتة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.