أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 278/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 278
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2006

طعن جنائي رقم 278/ 53ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 2004/10/2 وما قبله بدائرة مركز الشرطة الزراعية تاجوراء:

  1. قلع الاشجار المبينة النوع والعدد بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على النحو الوارد بالأوراق.
  2. ألحق ضررا بالأراضى الزراعية، وما عليها من مغروسات، وذلك بأن قلع بعض أشجارها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة الجرائم الزراعية الجزئية بالسواني معاقبته وفق المواد 1، 1/2 من القانون رقم 15 لسنة 92 بتعديل حكم المادة السابعة من قانون 15 لسنة 189 بشأن حماية الحيوانات والأشجار والمادة الأولى من قانون حماية الحيوانات والأشجار والمادة 76 ع.

نظرت محكمة الجرائم الزراعية الجزئية بالسواني الدعوى، و حکمت حضوريا اعتباريا -: – بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر، وتغريمه مائتين وخمسين دينارا عما نسب إليه، وقدرت له كفالة استثناف خمسين دينارا لوقف نفاذ العقوبة مؤقتا وبلا مصاريف.

عارض المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة مصدرته، فقضت حضوريا بقبول المعارضه شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

استأنف المحكوم عليه الحكم المبين سلفا أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع يرفضه، وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005/12/1 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2006/1/25 قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته وذلك بموجب توكيل وله حق الطعن بالنقض، وبذات التاريخ ولدي ذات الجهة أودع مذكرة موقعه منه تتضمن أسباب الطعن وقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت في ختامها قبول العلمن شكلا وفي الموضوع النقض مع الإعادة.

حدد لنظر الطعن جلسة 2006.6.27 و فيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر مؤيدا للحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاثة أشهر وبتغريمه مائتين وحسن دينارا، ومن ثم فهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ الأمر الذي يوجب عليه أن يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فإن لم يفعل سقط الطعن وفقا لنص المادة 395 إجراءات جنائية.

لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بالنقض هو محامي المحكوم عليه الطاعن، ومن خارج السجن، ولم تتضمن الأوراق ما يفيد أن الطاعن امتثل لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ولم يتقدم لذلك حتى يوم الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن، فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن بلا حاجة لبحث مناعيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.