أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 244/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 244
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2006

طعن جنائي رقم 244/ 53ق

خلاصة المبدأ

من شروط قيام جريمة الحرابة أن يكون الجاني عاقلا أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختارا غير مضطر – وجوب إثبات هذه

الشروط – تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2002/11/12 ف بدائرة مركز شرطة عين زارة:- استولى مغالبة رفقة آخرين باستعمال السلاح “سكين” على المبلغ المالي، وجهاز التسجيل المبين في المحضر والمملوكين للمجني عليه (…)، حالة كونه عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية، مختار غير مضطر، وعلى النحو المبين بالأوراق، وغرفة الاتهام بطلب من النيابة العامة إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنصوص المواد 4، 5 ف ب، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر. ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها الذي يقضي حضورياً – بمعاقبة المتهم حداً بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005/7/4 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفي يوم 2005/7/27 قرر المحكوم عليه الطعن من داخل السجن بالنقض، إلا أنه لم يودع أسبابه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي إنتهت فيها إلى القول بعدم قبول الطعن شكلا، وقبول العرض ونقض الحكم المعروض وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.

حددت المحكمة جلسة 2006/6/26 لنظر الطعن، ونظرته على النحو المبين بمحضرها، تلى تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه وإن كان الطاعن قد قرر الطعن بطريق النقض إلا أنه لم يودع أسبابه، وكان من المقرر أن التقرير بالنقض وإبداع أسبابه يكونان وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يغنى أحدهما عن الآخر، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً طبقاً للمادة 385 مكرر 1 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2003 ف،، إلا أنه وإن كان الطعن غير مقبول شكلا فإن المادة 16 من القانون رقم 13 لسنة 1425م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة – قد أوجبت عرض القضايا الصادرة في الأحكام الحضورية بعقوبة الحد على المحكمة العليا للتأكد من أنها لم تخالف القانون أو تخطئ في تطبيقه أو في تأويله ولم يقع فيها بطلان أو تبنى على إجراءات باطلة طعن المحكوم عليه أو لم يطعن، و بمراجعة الحكم المعروض

تبين أنه عرض وقائع الدعوى بقوله بتاريخ الواقعة ليلاً أفتتح محضر جمع الاستدلالات بناء على شكوى من المجني عليه مفادها تعرضه للسرقة من ثلاثة أشخاص بعد أن دخلوا به طريقا ترابيا ثم جاءوا به إلى مدرسة وطلبوا منه الدخول إليها فرفض فأخرج من كان منهم إلى جانبه في السيارة ” سكيناً ” والشخص الذي كان خلفه أشهر عليه سيفاً ووضعه على جانبه، كما أشهر الشخص الثالث سكيناً وأخرجوا منه خمسة وعشرين دينارا و أخدوا مسجل السيارة ولاذوا بالفرار، وبضبط أقوال المتهم – الطاعن – وآخر استدلالاً اعترفا بأنهما قاما برفقة الثالث بالاستيلاء على مبلغ خمسة وعشرين ديناراً ومسجل السيارة من المجني عليه ” في رمضان بعد المغرب” وفي منطقة الزرارقة بعد الركوب معه من منطقة زناتة واستدرجوه إلى مدرسة عرادة، وفي المواجهة التي أجرتها النيابة العامة بين المتهمين والمجني عليه تعرف على المتهم وبأنه أحد الأشخاص الذين أشهروا عليه السكاكين نوع بو خوصة.

ثم أورد الحكم المعروض الأدلة التي دان بموجبها الطاعن حداً في قوله “وحيث إن التهمة المسندة للمتهم متوافرة الأركان في حق المتهم أخذا بشهادة المجني عليه لدى النيابة العامة على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الإتهام حالة كونه عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية إذ بلغ من العمر 27 عاماً، وعاقلاً غير مشوب بعيوب الإرادة، ولم يرد في الأوراق ما يشوب حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ولم يحجر عليه بعيب عقلي، وقام بالتخطيط للجريمة، كذلك تحقق شرط الاختيار وعدم الاضطرار حيث لم يكن مضطراً لدفع خطر داهم كحالة الجوع أو العطش، لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المعروض قد دلل بأدلة سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق بالنسبة لثبوت تهمة استيلاء الطاعن على أموال المجني عليه مغالبة معتمداً في ذلك على شهادة المجني عليه أمام النيابة العامة و هي من الأدلة المقررة لثبوت الجريمة المذكورة بنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2001 ف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، إلا أنه عول على أدلة مرسلة وتقريرات لا أصل لها في أوراق الدعوى فيما يتعلق بشرط العقل والاختيار وعدم الاضطرار ذلك أن إثبات هذه الشروط يتطلب من المحكمة تحقيقاً مستقلاً للتأكد من اكتمال العقل وأن الجاني كان غير مضطر للقيام بالاستيلاء على مال الغير مغالبة، وهو ما لم تفعله المحكمة ولا يوجد له أصل ثابت في الأوراق، الأمر الذي يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول العرض وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.