أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 199/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 199
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يونيو 2006

طعن جنائي رقم 199/ 53ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن من غير المحكوم عليه أو الموكل عنه لهذا الغرض – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بتاريخ 1999.2.28 ف بدائرة مركز شرطة باب بن غشير تسبب خطأ في إحداث المضاعفات الطبية للمجني عليه (…)، وذلك بأن أجرى له عملية جراحية تسبب من خلالها في نسيان الشاش الطبي بجسمه، وعلى النحو الموضح بالأوراق، وقدمته إلى محكمة باب بن غشير الجزئية طالبة عقابه بموجب المواد 5 ج و 9 و 26 و 35 و 36 من القانون رقم 17 لسنة 1986 ف بشأن المسؤولية الطبية، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة تقدم المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحقوق المدنية طالبا الحكم بإلزام الطاعن والممثل القانون المصحة المسرة بصفته، متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مانتي ألف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر مادي و معنوي بسبب الجريمة، مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2005.2.27 ف حكما في الدعويين قضى.. حضوريا:- أولا:- في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عما نسب إليه من اتهام، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وبلا مصاريف جنانية.

ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا مبلغا قدره مائة ألف دينار تعويضا له عن الضرر المعنوي الذي لحقه بفعل المدعى، ورفض التعويض عن الضرر المادي، وإلزام المدعى عليهما المصاريف).

فاستأنف كل من الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم، وأثناء نظر الاستثنافين أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية / دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة، أعلن الطاعن شركة ليبيا للتأمين لحضور جلسات نظر للمدعي الاستئناف، لارتباطها بعقد تأمين مع الطاعن، طبقا لأحكام المسؤولية الطبية، ثم أصدرت المحكمة المذكورة حكما في الاستئنافين قضى-: حضوريا اعتباريا بقبول الاستثنافين شكلا. وفي الموضوع

أولا: في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

ثانيا: في الدعوى المدنية بتعديل الحكم والزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا للمستألف مبلغ مائة ألف دينار، تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي الذين لحقا به جراء فعل المستأنف ضدهما غير المشروع، مع المصاريف والأتعاب، ورفض ما عدا ذلك، قطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة المعارض في حكمها في معارضته حضوريا بعدم قبول المعارضة شكلا وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فـيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.11.17 ف، وبتاريخ 2005.12.25 ف طعن فيه المحامي (…) بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، وذلك نيابة عن المحكوم عليه بصفته، كما أودع في ذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وسند وكالته عن المحكوم عليه، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما تعلق بالدعوى المدنية مع الإعادة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 2006.4.25 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة 2006.5.29 ف، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة، أن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، يستعمله أو لا يستعمله، بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي من الحالتين، وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه، مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض، توكيلا خاصا، أو عاما ينص فيه صراحة على التقرير بالطعن بطريق النقض، وإلا فقد الشكل المقرر له في القانون، لانعدام صفة من قام به، وكان التوكيل المرفق بالملف لم يتضمن النص على إعطاء المحامي المقرر بالطعن حق التقرير بالطعن بطريق النقض امام الجهة المختصة نيابة عن المحكوم عليه، وإنما نص فقط على تخويله حق التقرير بالمعارضة والاستثناف والتماس إعادة النظر، مما لا تكون معه للمحامي المذكور صفة في التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عنه، الأمر الذي يكون معه التقرير بالطعن حاصلا من غير ذي صفة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن الرفعه من غير ذي صفة.