أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 198/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 198
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2006

طعن جنائي رقم 198/ 53ق

خلاصة المبدأ

النص في القانون رقم 1425/6 م المعدل للقانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن حماية الأراضى الزراعية على عدم جواز وقف التنفيذ – مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده كونه بتاريخ 13-2-2005 بدائرة مركز شرطة جنزور الزراعية:

– أقام بناء ” سياج ” على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق.

– ألحق ضررا بالأرض الزراعية سالفة الذكر، بأن أقام عليها بناء “سياج” في غير الأحوال المسموح بها قانونا على النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت من محكمة الجرائم الزراعية الجزئية معاقبته وفق المواد 1/1، 2، 1/3 من القانون رقم 15 لسنة 1997 بشأن حماية الأراضي الزراعية والمادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1425م بتعديل حكم المادة 7 من القانون رقم 92/15 سالف الذكر والمادة 76 عقوبات والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى، وقضت ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة الحكم لدى محكمة السواني الابتدائية، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بهذه المحكمة نظرت الاستئناف وقضت حضوريا – بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى ومعاقبة المتهم عنها بالحبس شهرين، وبإزالة البناء محل الجريمة على نفقته، وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة خمس سنوات من تاريخه، وتأييد الحكم الجزئي فيما عدا ذلك وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27-10-2005 ف فقرر عضو النيابة المختص الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته بتاريخ 18-12-2005، ولدى ذات الجهة وبتاريخ 26-12-2005 أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب الطعن، وقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني طلبت في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع النقض والتصدي.

حدد لنظر الطعن جلسة 25-6-2006 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز كافة أوضاعه فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لأنه قضى بوقف نفاذ العقوبة المحكوم بها على خلاف ما أوجبته المادة الأولى من القانون رقم 1425/6 المدان بمقتضاها المطعون ضده، حيث نصت في عجزها على أنه ” ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه”.

وحيث إنه وإن كان الأمر بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها هو من إطلاقات قاضي الموضوع الذى له أن يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يبين له من واقع الأوراق إذا ما توافرت شروطه التي يتطلبها القانون، والتي تتعلق بشخص المتهم ونوع الجريمة ومدى خطورتها ومقدار الضرر الناجم عنها والشروط المتعلقة بالعقوبة، إلا أنه لما كان لا اجتهاد مع صراحة النص، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 1425/6 التي عوقب بموجبها المطعون ضده قد نصت على عدم جواز الأمر بوقف نفاذ العقوبة المفضي بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النص، وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وإزالة المبني محل المخالفة مما يعد خطأ منه في تطبيق القانون، ويتعين معه نقضه وتصحيحه في هذا الشأن، وحيث إنه لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة العليا رقم 89/6 تنص: على أنه استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، جاز لها أن تحكم فيه، وكان تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه، لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تفصل فيه بما يوفي تصحيح الخطأ على النحو المبين بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وبإلغائه فيما قضى به من وقف العقوبة المدان بها المطعون ضده ويجعلها نافذة، وبلا مصاريف جنائية.