أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 185/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 185
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن جنائي رقم 185/ 53ق

خلاصة المبدأ

التناقض الذي يعيب الشهادة – ماهيته.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 6.5 1999 بدائرة مركز شرطة غريان: أهان موظفا عموميا وحط من كرامته أثناء تأديته وظيفته وذلك بأن وجه للمجني عليه (…) محضر محكمة غريان الجزئية العبارات المبينة بالمحضر وعلى النحو المثبت بالأوراق.

وطلبت النيابة من محكمة غريان الجزئية معاقبته بمقتضى نص المادة 1/245 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى حضوريا بحبس الطاعن مدة شهرين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة – لم يرض المحكوم عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة غريان الابتدائية والتي قضت بقبول الاستئناف شكلا وبطلان الحكم المستأنف ومعاقبة

المستأنف بالحبس مدة شهرين وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المدة المحددة في القانون.

وهذا هو الحكم محل الطعن.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 2005/10/22 فقرر المحكوم عليـه الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبتاريخ 22 12 2005 أودع محاميه لدى القلم السالف البيان مذكرة بأسباب الطعن موقعه منه قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2007/3/6 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة تم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى كافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه في كافة مراحل الدعوى ورغم عدم وجود دليل قاطع يدينه سوى أقوال المجني عليه والشاهد الآخر والتي هي محل شك بحيث لا ترقى إلى مرتبة الدليل إلا أن المحكمة استندت إليها في الإدانة رغم ما فيها من تناقض ودون أن تورد المحكمة مضمون تلك الشهادات ولم تورد العبارات التي وجهها الطاعن للمجني عليه حتى يبين ما إذا كانت تتحقق بها أركان الجريمة التي دانه عنها أم لا – ولم يورد الحكم المطعون فيه كذلك دفوع الطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يرد عليها فجاء بذلك معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة وأورد للتدليل على ثبوتها في حق الطاعن قوله: وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص حسب الثابت من الأوراق في أن المدعو (…) المحضر بمحكمة غريان الجزئية تقدم بشكوى إلى مدير نيابة غريان الجزئية بتاريخ 1999/6/5 ضد المتهم (…) قال فيها بأنه حضر إلى مقر المحكمة وعندما قام بالنداء عليه لمناقشته حول موضوع تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 1997/3 غريان والمحكوم فيها بإلزامه بأن يدفع لمطلقته مبالغ مالية ” نفقة وتعويض، وقد تمت مناقشته عدة مرات بشأن تنفيذ هذا الحكم إلا أن المتهم أبلغه بأنه سلم المبلغ المحكوم عليه به إلى خزينة المحكمة، و عند سؤاله لأمين الخزينة أفاده بأن المتهم لم يسلمه أي مبلغ مالي – وعندما طلب من المتهم التسديد وجه له العبارات الآتية (أنت زورت على الحكم وتحيزت وعملت واسطة على اذهب أين تريد) وبتاريخ 7-6-1999 باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسماع أقوال المشتكي (…) وبعد حلفه اليمين القانوني أكد على ما ورد بشكواه وأضاف بأن الواقعة كانت بحضور الشاهد (…) زميله بالمحكمة والذي كان متواجدا معه بنفس المكتب وذكر أيضا بأن المتهم سبق وأن أهانه ولكنه لم يتقدم بشكوى ضده، وبسماع أقوال الشاهد (…) الموظف بالمحكمة بعد حلفه اليمين ذكر بأنه بتاريخ الواقعة عندما حضر إلى المكتب وجد المدعو (…) يتناقش مع المتهم حول موضوع دفع نفقة وأخبره المتهم بأنه سدد المبلغ إلى حزينة المحكمة وطلب منه المجني عليه الانتظار وقام بالاتصال بخزينة المحكمة هاتفيا حيث أخبره (…) بأن المدعو (…) لم يسلمه أى مبلغ فطلب منه المجني عليه إحضار ايصال السداد فوجه المتهم للمجني عليه العبارات التالية وهي (يا زوار أنت متضامن معاهم واستعملت الواسطة وفي الأخير قال له توا نوريك). وحيث إن ما نسب إلى المتهم تابث في حقه بشهادة الشاهد (…) ويشهادة المجني عليه وتأسيسا على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإدانة المتهم عما نسب إليه وكما هو وارد بالمنطوق ذلك أن التهمة قائمة بأركانها القانونية الفعل المادي ما صدر من المتهم من عبارات والركن المعنوي (القصد الجنائي) العلم والإرادة حيث إن المتهم يعلم يقينا بأن المجني عليه موظف عمومي محضر بالمحكمة وكان يقصد إهانته والحط من كرامته بما وجهه له من عبارات أثناء تأديته وظيفته وبحضور الشاهد المذكور مما بتأكد معه أن التهمة ثابتة في حقه على النحو السالف بيانه.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب شهادة الشاهد ويبطلها هو ما يقع بين أجزاء الشهادة الواحدة من تعارض وتضارب يجعلها متخادلة بحيث لا يبقى منها ما يمكن اعتباره قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها وكانت أقوال المجني عليه والشاهد والتي عول عليها الحكم المطعون فيه وكما سلف بيان مضمونها لا تعارض فيها ولا تضارب بل جاءت متفقة مع بعضها وواضحة الدلالة على النتيجة التي استخلصها منها الحكم وهو ما يضحى معه نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفوع التي أثارها لدى المحكمة المطعون في قضائها ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وما إذا كانت تلك الدفوع جوهرية بحيث تستحق من المحكمة ردا خاصا وصريحا أم أنها من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم ردا خاصا وإنما يعتبر الرد بشأنه ضمنيا مستفادا من القضاء بالإدانة إستنادا إلى الأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها بهذا الخصوص وبذلك يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله كذلك.

وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطعن يكون على غير سند متعين الرفض موضوعا.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.