أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 178/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 178
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 29 يوليو 2006

طعن جنائي رقم 178/ 53ق

خلاصة المبدأ

تبرير العقوبة باستخدام ظروف التشديد مع ظروف التخفيف بالمادتين 28 و 29 عقوبات لا يؤثر في سلامة الحكم – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 2004/11/20 بدائرة مركز شرطة الأوسط:-

عرض على موظف عام (…)، فني بورشة مصرف الأمة الرئيس نقوداً وفائدة دون أن يقبل منه عرضه لحمله على القيام بعمل مخالف لواجباته، بأن عرض عليه مبلغاً مالياً والاستبدال بسيارته القديمة بسيارة جديدة وجهاز هاتف نقال مقابل قبوله توريد سيارات بها عيوب للمصرف المذكور وعدم رفضها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية إحالته إلى المحكمة المختصة لمعاقبته بموجب المواد 2، 22، 35 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية، والغرفة قررت ذلك.

نظرت محكمة استئناف طرابلس ” دائرة الجنايات الدعوى، وحكمت حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه سنة مع الشغل عما نسب إليه. وأمرت بوقف نفاذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005/09/14 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2005/11/10 ف قرر عضو النيابة المختص بالطعن بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبذات التاريخ، ولدى ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن الأسباب التي بني عليه الطعن، وقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها ختمتها بطلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً حدد لنظر الطعن جلسة 2006/06/25 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن علي النحو المدون بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث إن الطعن حاز كافة شروطه فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه وهو بصدد تبرير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده فقد أورد عبارات متناقضة، حيث يدعو من ناحية إلى تشديد العقوبة ومن ناحية أخرى ذهب إلى تخفيف العقوبة، حيث ذكر ” فإن المحكمة تقدر العقوبة المناسبة للفعل لردع المتهم وخطورة الرشوة وتفشيها بين الموظفين، ونظراً لظروف المتهم والواقعة، وحيث إن المتهم ليس من ذوي السوابق الجنائية ولا يوجد في الأوراق عكس ذلك ” الأمر الذي يجعل مبررات العقوبة قد جاءت متناقضة فيما بين أجزائها، وذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسيره للمادتين 27، 28 من قانون العقوبات، علي وجوب بيان مبررات العقوبة المقضي بها استهداء بالعناصر الواردة بالمادة 28 عقوبات ولا يلزم لسلامة التبرير إيراد كل الحالات التي نصت عليها المادة المذكورة، وإنما يكفى إيراد بعضها مما له تأثير في تحديد مقدار العقوبة، وبهذه الوسيلة يكون تقدير العقوبة منضبطاً عند استعمال المحكمة سلطتها التقديرية الواسعة المدى وتكون محوطة بالقيود و الضمانات التي تكفل حسن استخدامها، وتصل بها إلى الغاية المرجوة منها، وهي التناسب والملاءمة بين كل جريمة بذاتها وظروف مقترفها، وبين القدر اللازم للعقاب عليها، حتى لا تتقلب حرية القاضي إلى نوع من التحكم والاعتساف، مما تنفر منه العدالة، ويخرج بالعقوبة عن أهدافها المرجوة منها.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد وهو بصدد تبرير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده أن المحكمة تقدر العقوبة المناسبة للفعل لردع المتهم وخطورة الرشوة وتفشيها بين الموظفين، ونظراً لظروف المتهم والواقعة، وحيث إن المتهم ليس من ذوي السوابق الجنائية ولا يوجد في الأوراق عكس ذلك، فإن المحكمة أخذت في حقه المادة 29، 112، 113 عقوبات وإسعافه بوقف نفاذ العقوبة.

وحيث إن العناصر التي استهدى بها الحكم في تبريره العقوبة المقضي بها تندرج ضمن العناصر المبيئة بالمادة 28 عقوبات وهي تجمع بين العناصر التي تبين خطورة الجريمة، وتلك التي يبين منها عدم نزعة المطعون ضده للإجرام، وذلك لكونه ليس من ذوي السوابق الجنائية مما دعا المحكمة إلى استخدام المادة 29 عقوبات في حقه، دون أن يعد ذلك تناقضاً منها بقدر ما هو ملاءمة وموازنة بين ظروف التخفيف والتشديد، وحيث إن إبراز تلك العناصر بما تحويه من ظروف التخفيف وتشديد العقاب مما يتحقق به غرض المشرع وهو التناسب والملاءمة بين، الجريمة وبين القدر اللازم للعقاب عليها، وتنتفي معه مظنة التحكم والاعتساف من قبل المحكمة، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي أوردت تلك العناصر بنوعيها المشدد والمخفف للاستهداء بها في تقدير العقوبة دون أن يعد ذلك تناقضاً منها ويضحى النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله جديراً بالرفض، ويتعين معه رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.