أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 165/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 165
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 165/ 52ق

خلاصة المبدأ

تحدث الحكم عن القصد الجنائي على استقلال – غير لازم.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة، (…)، لأنه بتاريخ 2012-8-2004 مسيحي بدائرة مركز الشرطة الزراعية مصراتة:

شغل عقاراً مملوكاً للدولة بالمخالفة للإجراءات المحددة في التشريعات النافذة، وذلك بأن غرس الأشجار المبينة بالمحضر في أرض فضاء مملوكة للدولة الليبية، حسبما هو ثابت بالتقرير الفني المرفق، و على النحو المبين بالأوراق.

و طلبت من محكمة مصراتة الجزئية، معاقبته بالمواد 10، 11، 12 من القانون رقم 11 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريًا:- بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين، وبتغريمه خمسة آلاف دينار عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبلا مصاريف جنائية.

استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة مصراتة الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي قضت بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23-10-2004 مسيحي، وبتاريخ 2004-11-23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه، بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وذلك بموجب توكيل يخوله ذلك. وبتاريخ 21-12-2004 مسيحي أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

حددت جلسة 13-3-2006 لنظر الطعن وفيها تلا المستقل تقريره، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد حاز الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.

أولا:- القصور في التسبيب -: ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على اعتراف الطاعن، بأنه قام بغرس الأشجار المثمرة في أرض يعلم أنها ليس له حق الانتفاع بها، في حين أن الاعتراف المنسوب للطاعن في الأوراق لم يكن شاملاً لكافة أركان جريمة الاتهام، ذلك أن الطاعن في أقواله اعتبر أنه قام بعمل طيب، عندما قام بتنظيف هذا العقار وإزالة القمامة وهذا ما ينفي القصد الجنائي، إذ إن الطاعن حين قام بغرس الأشجار لم يكن يعتقد أن هذا العمل مجرما، وخاصة أنه لم يكن قاصداً استغلاله لهذه القطعة وسلبها من مصلحة الأملاك العامة، والاستيلاء عليها استيلاء نهائيا، وإنما هو استغلال مؤقت إلى حين تقرير الانتفاع بها من قبل المصلحة.

ثانيا:- الإخلال بحق الدفاع: ذلك أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بكيدية الاتهام، وأن أساس ما ادعاه المشكو فيه بمحضري ضبط الواقعة والنيابة العامة في حقه، الخلافات الموجودة بينهما سابقاً بشأن استغلال هذه الأرض، وأن أقوالهم كانت رداً على الشكوى التي تقدم بها ضدهم إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قد خلت أسبابها تماما من استظهار المحكمة لهذا الدفع أو الرد عليه، ولما كان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم تتعرض له المحكمة المطعون في حكمها فجاء قاصراً مخلاً بحق الدفاع.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالإحالة إلى حكم محكمة البداية الذي جاء به وحيث تخلص الواقعة في مجملها، وفيما لا يخرج عن الأوراق أنه بتاريخها قام مأمور الضبط القضائي بالانتقال إلى المساكن الشعبية بمحلة الجزيرة لإجراء الكشف والمعاينة بناء على شكوى تقدم بها المدعو (…)، ضد كل من (…..،…… ) كونهم قاموا بخلع الأشجار التي قام بغرسها بقطعة الأرض الخاصة بالمرافق والقريبة من منزله، وأثبت مأمور الضبط بأن المدعو (…)، قام بغرس عدة أنواع من الأشجار بقطعة الأرض الواقعة بين المساكن الشعبية والمملوكة للدولة والقريبة من منزله…].

وبعد أن لخص الحكم المطعون فيه الواقعة بالإحالة إلى حكمزمحكمة الدرجة الأولى على نحو ما سلف – تعرض لاسانيد قضائه بالقول [ وحيث إن هذه المحكمة، وهي بصدد مطالعتها الأوراق الدعوى وبحثها وتمحيصها لأدلتها يبين لها بأن ما أخذت به محكمة البداية له أصل ثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها، والتي صادفت صحيح القانون، وحيث إن استئناف المتهم المحكوم عليه لم يأت بما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف لسلامة أسبابه وواقعية استدلالاته، والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وجزء لا يتجزأ منها ].

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من اعتماده على اعترافه الذي لم يكن شاملاً لكافة أركان الجريمة، حيث لم يكن يقصد الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة، أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس بلازم على الحكم أن يتحدث استقلالا عن القصد الجنائي ويدلل على توافره بأدلة خاصة، وإنما يكفي لسلامة قضائه في هذا الشأن أن تكون الوقائع التي أثبتها في حق المتهم واتخذها أساسا لقضائه دالة بذاتها ومنبئة بتوافر هذا القصد، وكان يبين من الحكم الجزئي الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بصدد أسانيد قضائه وحيث إن المحكمة وهي بصدد اطلاعها على الأوراق، وتفحصها ومناقشتها للأدلة في الدعوى، تبين لها أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا، وقد توافرت أركانها وعناصرها القانونية، وذلك أخذا من اعتراف المتهم استدلالا وتحقيقا وأمام المحكمة، بأنه فعلا قام بغرس الأرض المملوكة للدولة، والمجاورة لمنزله بالأشجار المثمرة، وبدون إذن من الجهات المختصة، حيث كان هذا الاعتراف واضحا وصريحا وعلى النحو الذي سبق بيانه، كما تأكد ذلك من خلال التقرير الفني رقم 2004/11، والذي جاء فيه أن المتهم قام بغرس بعض الأشجار المثمرة في أرض فضاء ملك عام للدولة…].

لما كان ذلك، ومتى كان الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف قد أورد وقائع في حق المتهم واتخذها أساسا لقضائه، ودلت على توافر للقصد الجنائي وبالتالي فإنه ليس بلازم على الحكم أن يتحدث عن القصد الجنائي استقلالا، وفضلا عن ذلك فإن ما أورده الطاعن في هذا الوجه من الطعن يتعلق بالباعث على ارتكاب الفعل ومن المقرر أن الباعث ليس ركنا في الجريمة، وليس من شأنه أن يغير في الوصف القانوني للفعل مما يجعل النعي في هذا الشأن في غير محله يتعين رفضه.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، من أنه قد دفع بكيدية الاتهام، وأن الحكم لم يستظهر هذا الدفع ولم يرد عليه، فإنه من المقرر أن الدفع بشأن التهمة ملفقة أو كيدية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من المحكمة، وإنما يكفي في شأنها الرد الضمني المستفاد من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم، متى كان منزشأن هذه الأدلة حمل النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد عول في القضاء بإدانة الطاعن عما نسب إليه على اعتراف المتهم استدلالا وتحقيقا وأمام المحكمة بأنه فعلا قام بغرس الأرض المملوكة للدولة – وهي أدلة لها أصلها بالأوراق ومن شأنها حمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فضلا عن ذلك أن ما ينعى به الطاعن في هذا الشأن ليس صحيحا، وهو تعييب على الحكم بما ليس فيه، لأنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد دفع بكيدية الاتهام مما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

ومتى كانت جميع مناعي الطاعن في غير محلها، فإنه يتعين رفض الطعن برمته

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض.