أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 135/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 135
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2006

طعن جنائي رقم 135/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. المصلحة في الطعن شرط لقبوله – مخالفة ذلك – أثره.
  2. يجب ورود الطعن على الإحكام فيما فصلت فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 10-9-2003 بدائرة مركز شرطة الرجبان:-

  1. أخذ خفية وبنية التملك مالا منقولا مملوكا للغير، جاوزت قيمته النصاب القانوني وقت حدوث السرقة، وحالة كونه عاقلاً أتم الثامنة عشرة من العمر، مختاراً غير مضطر، وذلك بأن سرق المنقولات المبينة بالمحضر من منزل المتهم الثاني (…) وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  2. اختلس ليلا مالا منقولا مملوكا للمتهم الثاني ، وذلك بأن تسلل و دخل منزله وسرق منه الأشياء المبينة بالمحضر حالة كون السرقة حصلت باستعمال العنف ضد الأشياء، وحالة كون المتهم عائداً عودا متماثلا، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 
  3. جازسلاحاً بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن ضبط بحوزته سكين ذو حدين، والذي سرفه من منزل المتهم الثاني، وعلى النحو المبين تفصيلاًبالأوراق. 
  4. حاز سلاحاً بدون ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بأن ضبط بحوزته – بندقية صيد – التي سرقها من منزل المتهم الثاني. وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق. وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة جادو الابتدائية إحالة المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1،2،8 من القانون رقم 13 لسنة 1425 الصادر بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369، والمواد 446 ، 444 أولا بشود 2.3. 1 1447، 3/96 من قانون العقوبات، والمادتين 2-2/3 من القانون رقم 7 لسنة 81 الصادر بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، والمادة 2/18 من القانون رقم 29 لسنة 1423 الصادر بشأن أسلحة الصيد وذخائرها، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات الزاوية، بعد أن نظرات الدعوى، قضت في 2004/10/11 حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنتين، وبتغريمه مائة دينار عن التهمتين الأولى والثالثة المستدتين إليه. ويلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/10/11. وفي اليوم التالي. طعن فيه بطريق النقض المحكوم عليه أمام ضابط السجن، وبتاريخ 2004/12/9 أودع أحد أعضاء مكتب المحاماة الشعبية بالزاوية مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن لدى قلم كتاب محكمة استئناف الزاوية، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت في ختامها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وحددت جلسة 30-1-2006 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برايها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن الحكم قد دان الطاعن عن التهمتين الأولى والثالثة، دون أن يتعرض في منطوقه للتهمة الثانية المسندة للطاعن سواء بالإدانة أو البراءة مخالفا بذلك نص المادة 1/277 الإجراءات جنائية، مما يستوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن ما ينعى به الطاعن في غير محله، لما هو مقرر من أن الطعن على الأحكام إنما يرد على ما فصلت فيه فعلا سواء بالإدانة أو بالبراءة، كما أنه لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الذي أغفل الفصل في تهمة مسندة إليه، وفضلا عن ذلك فإن ما ينعى به الطاعن ليس صحيحا، إذ إن الحكم المطعون فيه قد تناول في أسبابه جميع التهم المسندة للطاعن وناقشها ولم يقتنع إلا بتهمتي السرقة المعاقب عليها تعزيراً، وتهمة حيازة بندقية الصيد بدون ترخيص، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم المذكور يعتبر طعنا على الحكم بما ليس فيه، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع يرفضه.