أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 95/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 95
  • السنة القضائية: 54
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2006

طعن إداري رقم 95/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب بیان سبب امتناع المعلن إليه عن تسلم ورقة الإعلان، تخلف ذلك – أثره.
  2. بطلان إعلان الطعن لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 180/ 2003 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات الزراعية رقم 1 لسنة 1370 و ر بالجبل الأخضر المتضمن رفض منازعته وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لها: إن عائلته تحوز أرضاً بمنطقة بطة أنشئ عليها منزلان إيان الاستعمار الإيطالي وبعد الإجلاء عادت هذه الأرض لعائلته فشغلت أحد المنزلين ومنحت الآخر لقريبهم ” جد المطعون ضدهم ” على سبيل التسامح، وبعد قيام المشروع الزراعي بالمنطقة تم ضم جز من هذه الأرض إليه وأقيمت عليه المزرعة رقم 139 التي فاز بها والد الطاعن وبقي الجزء الآخر تحت يد عائلة الطاعن، وخلال سنة 1984 م منحت عائلة الطاعن جد المطعون ضدهم سالف الذكر جزءاً من الأرض للانتفاع بها مؤقتاً وبعد وفاته حل ابنه (…) بدلاً منه وسعى لدى الجهات الرسمية بقصد إقامة مزرعة على تلك الأرض وتخصيصها له فكان له ما أراد فاعترض الطاعن على هذا التخصيص أمام لجنة الاعتراضات الزراعية التي أصدرت القرار الطعين.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بالرفض.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

بتاريخ 2005.5.26 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005.7.18 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات حوت سند وكالته وصورة الحكم المطعون فيه وسندات أخرى دونت مضامينها على غلافها ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2005.7.19 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا، وللمطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع والسادس شخصياً، وللمطعون ضدها الخامسة إدارياً لدى مركز شرطة درنة الحبيلة بسبب امتناعها عن الاستلام والتوقيع وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2005.7.22 ف.

بتاريخ 2005.8.25 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول، ولا يوجد ما يفيد تقديم بقية المطعون ضدهم لأية مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان الإعلان وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفعت به نيابة النقض من بطلان إعلان الطعن لعدم بيان المحضر سبب امتناع المعلن إليها الخامسة عن تسلم الإعلان في محله، ذلك أن المادة العاشرة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18م أوجبت في فقرتها الأخيرة على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة أصبعه أو امتناعه وسببه وذلك لضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه.

ولما كان يبين من الاطلاع على محضر إعلان الطعن أن القائم بالإعلان أثبت انتقاله إلى حيث إقامة المطعون ضدها الخامسة ووجدها شخصياً وأنها امتنعت عن التوقيع واستلام الإعلان فقام بإعلانها إدارياً عن طريق مركز الشرطة دون أن يبين سبب امتناعها عن تسلم الإعلان، فإن إعلان الطعن يكون باطلاً بما يستوجب عدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة.

ولما كان موضوع الطعن يتعلق بإلغاء قرار إداري بتخصيص مزرعة وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة يترتب عليه بطلانه بالنسبة إلى بقية المطعون ضدهم بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.